responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 102

فظهر من جميع ما ذكرنا أنّ هذه الثمرة ثابتة لهذا البحث، وليس جريان البراءة وعدمه مبنيّا على الانحلال وعدمه مطلقا حتى على الصحيحي، بل على الصحيحي لا تجري البراءة إلاّ على القول بعدم وجود الكلّي الطبيعي، فإنّه على هذا القول الصحيحي والأعمّي على حدّ سواء.
الثمرة الثانية: جواز التمسّك بإطلاق الخطاب على الأعمّي وعدم جوازه على الصحيحي، ونعني بالإطلاق الإطلاق اللفظي لا الإطلاق المقامي، فإنّه يتمسّك به حتى الصحيحي، فإذا كان المتكلّم في مقام بيان الأجزاء والشرائط ولم يبيّن جزئيّة السورة مثلا، فحيث كان المقام مقاما يقتضي بيان جميع الأجزاء والشرائط ولم يبيّن المتكلّم أنّ السورة جزء يستكشف منه عدم وجوب السورة وعدم دخلها في المأمور به، وكما يتمسّك الأعمّي بهذا الإطلاق كذلك الصحيحي يتمسّك به، وقد يعبّر عن هذا بعدم الدليل دليل العدم.
و بالجملة: التمسّك بالإطلاق اللفظي لا يمكن على الصحيح، لأنّ أوّل مقدّمة من مقدّمات الحكمة إحراز صدق متعلّق التكليف على المورد، وهو مشكوك فيه في المقام، إذ لا نعلم بأنّ ما عدا السورة من الأجزاء والشرائط معنون بعنوان الصلاة، وإذا شككنا في كونه صلاة كيف يمكن التمسّك بإطلاق الأمر بإقامة الصلاة!؟

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست