responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 442
وإن كانت الشبهة وجوبية، فمقتضى أدلة البراءة حتى العقل كبعض كلمات العلماء: عدم وجوب الفحص أيضا، وهو مقتضى حكم العقلاء في بعض الموارد، مثل قول المولى لعبده: " أكرم العلماء أو المؤمنين "، فإنه لا يجب الفحص في المشكوك حاله في المثالين.
إلا أنه قد يتراءى: أن بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص والاحتياط، كما إذا أمر المولى بإحضار علماء البلد أو أطبائها، أو إضافتهم، أو إعطاء كل واحد منهم دينارا، فإنه قد يدعى أن بناءهم على الفحص عن أولئك، وعدم الاقتصار على المعلوم ابتداء مع احتمال وجود غيرهم في البلد.
قال في المعالم، في مقام الاستدلال على وجوب التبين في خبر مجهول الحال بآية التثبت في خبر الفاسق:
إن وجوب التثبت فيها متعلق بنفس الوصف، لا بما تقدم العلم به منه، ومقتضى ذلك إرادة الفحص والبحث عن حصوله وعدمه، ألا ترى أن قول القائل: " أعط كل بالغ رشيد من هذه الجماعة - مثلا - درهما " يقتضي إرادة السؤال والفحص عمن جمع الوصفين، لا الاقتصار على من سبق العلم باجتماعهما فيه [1]، انتهى.
وأيد ذلك المحقق القمي (قدس سره) في القوانين:
ب‌ " أن الواجبات المشروطة بوجود شئ إنما يتوقف وجوبها على وجود الشرط لا على العلم بوجوده، فبالنسبة إلى العلم مطلق لا مشروط.
مثل: أن من شك في كون ماله بمقدار استطاعة الحج - لعدم علمه بمقدار


[1] المعالم: 201.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست