responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 441
الثالث أن وجوب الفحص إنما هو في إجراء الأصل في الشبهة الحكمية الناشئة من عدم النص، أو إجمال بعض ألفاظه، أو تعارض النصوص.
أما إجراء الأصل في الشبهة الموضوعية:
فإن كانت الشبهة في التحريم، فلا إشكال ولا خلاف ظاهرا في عدم وجوب الفحص.
ويدل عليه إطلاق الأخبار - مثل قوله (عليه السلام): " كل شئ لك حلال حتى تعلم " [1]، وقوله: " حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة " [2]، وقوله: " حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه الميتة " [3] وغير ذلك [4] - السالم عما يصلح لتقييده.


[1] الوسائل 12: 60، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، صدر الحديث 4.
[2] ذيل الحديث المذكور.
[3] الوسائل 17: 91، الباب 61 من أبواب الأطعمة والأشربة، الحديث 2.
[4] انظر الوسائل 17: 90 و 92، الباب 61 من أبواب الأطعمة والأشربة،
الحديث 1 و 7.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست