الثالث أن وجوب الفحص إنما هو في إجراء الأصل في الشبهة الحكمية الناشئة من عدم النص، أو إجمال بعض ألفاظه، أو تعارض النصوص. أما إجراء الأصل في الشبهة الموضوعية: فإن كانت الشبهة في التحريم، فلا إشكال ولا خلاف ظاهرا في عدم وجوب الفحص. ويدل عليه إطلاق الأخبار - مثل قوله (عليه السلام): " كل شئ لك حلال حتى تعلم " [1]، وقوله: " حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة " [2]، وقوله: " حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه الميتة " [3] وغير ذلك [4] - السالم عما يصلح لتقييده.
[1] الوسائل 12: 60، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، صدر الحديث 4. [2] ذيل الحديث المذكور. [3] الوسائل 17: 91، الباب 61 من أبواب الأطعمة والأشربة، الحديث 2. [4] انظر الوسائل 17: 90 و 92، الباب 61 من أبواب الأطعمة والأشربة، الحديث 1 و 7.