responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 443
المال - لا يمكنه أن يقول: إني لا أعلم أني مستطيع ولا يجب علي شئ، بل يجب عليه محاسبة ماله، ليعلم أنه واجد للاستطاعة أو فاقد لها.
نعم، لو شك بعد المحاسبة في أن هذا المال هل يكفيه في الاستطاعة أم لا؟ فالأصل عدم الوجوب حينئذ " [1].
ثم ذكر المثال المذكور في المعالم بالتقريب المتقدم عنه [2].
وأما كلمات الفقهاء فمختلفة في فروع هذه المسألة: فقد أفتى جماعة منهم - كالشيخ [3] والفاضلين [4] وغيرهم [5] - بأنه لو كان له فضة مغشوشة بغيرها وعلم بلوغ الخالص نصابا وشك في مقداره، وجب التصفية، ليحصل [6] العلم بالمقدار، أو الاحتياط بإخراج ما يتيقن [7] معه البراءة.
نعم، استشكل في التحرير في وجوب ذلك [8]، وصرح غير واحد


[1] القوانين 1: 460.
[2] في الصفحة السابقة.
[3] المبسوط 1: 210.
[4] الشرائع 1: 151، وقواعد الأحكام 1: 340.
[5] كالشهيد الثاني في المسالك 1: 386، والفاضل النراقي في مستند الشيعة 9:
156.
[6] في (ر) و (ص): " لتحصيل ".
[7] كذا في (ظ) و (ه‌)، وفي غيرهما: " تيقن ".
[8] التحرير 1: 62.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست