responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 48
تخفوه يحاسبكم به الله) * [1]، وما ورد من أن: " من رضي بفعل فقد لزمه وإن لم يفعل " [2]، وقوله تعالى: * (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا) * [3].
ويمكن حمل الأخبار الأول على من ارتدع عن قصده بنفسه، وحمل الأخبار الأخيرة على من بقي على قصده حتى عجز عن الفعل لا باختياره.
أو يحمل الأول على من اكتفى بمجرد القصد، والثانية على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدمات، كما يشهد له حرمة الإعانة على المحرم، حيث عممه بعض الأساطين [4] لإعانة نفسه على الحرام، ولعله لتنقيح المناط، لا بالدلالة اللفظية.
ثم اعلم: أن [5] التجري على أقسام، يجمعها عدم المبالاة بالمعصية أو قلتها [6].
أحدها: مجرد القصد إلى المعصية.
ثانيها: القصد مع الاشتغال بمقدماته.
وثالثها: القصد مع التلبس بما يعتقد كونه معصية.


[1] البقرة: 284.
[2] لم نعثر عليه بلفظه، ويدل عليه ما تقدم آنفا، وما في الوسائل 11: 410،
الباب 5 من أبواب الأمر والنهي، الحديثان 4 و 5.
[3] القصص: 83.
[4] هو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط): الورقة 16.
[5] كذا في (ت) و (ه‌)، وفي (ظ)، (ل)، (م) ونسخة بدل (ص): " وقد علم مما
ذكرنا أن "، وفي (ص) و (ر): " ثم إن ".
[6] لم ترد عبارة " يجمعها عدم المبالاة بالمعصية أو قلتها " في (ظ) و (م).


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست