responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 49
ورابعها: التلبس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقق المعصية به.
وخامسها: التلبس به لعدم المبالاة بمصادفة الحرام.
وسادسها [1]: التلبس برجاء [2] أن لا يكون معصية، وخوف أن يكون معصية.
ويشترط في صدق التجري في الثلاثة الأخيرة: عدم كون الجهل عذرا عقليا أو شرعيا - كما في الشبهة المحصورة الوجوبية أو التحريمية -، وإلا لم يتحقق احتمال المعصية وإن تحقق احتمال المخالفة للحكم الواقعي، كما في موارد أصالة البراءة واستصحابها.
ثم إن الأقسام الستة كلها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمة من حيث خبث ذاته وجرأته [3] وسوء سريرته، وإنما الكلام في تحقق العصيان بالفعل المتحقق في ضمنه التجري. وعليك بالتأمل في كل من الأقسام.
قال الشهيد (قدس سره) في القواعد:
لا يؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما ما لم يتلبس بها، وهو [4] ما [5] ثبت في الأخبار العفو عنه [6].
ولو نوى المعصية وتلبس بما يراه معصية، فظهر خلافها، ففي


[1] كذا في (ظ)، وفي غيرها: " والثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس ".
[2] في (ه‌) ومصححة (ت) بدل " التلبس برجاء ": " التلبس به رجاء ".
[3] لم ترد " وجرأته " في (ظ)، (ل) و (م).
[4] كذا في (ر)، (ص)، (ظ)، (ل)، (م) والمصدر، وفي (ت) و (ه‌): " وهي ".
[5] كذا في (ظ) والمصدر، وفي غيرهما: " مما ".
[6] الوسائل 1: 35، الباب 6 من أبواب مقدمة العبادات، الأحاديث 6، 8،
10، 20 و 21.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست