responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 47
وما ورد في العقاب على فعل بعض المقدمات بقصد ترتب الحرام، كغارس الخمر [1] والماشي لسعاية مؤمن [2].
وفحوى ما دل على أن الرضا بفعل كفعله [3]، مثل ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أن [4] " الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، وعلى الداخل إثمان: إثم الرضا، وإثم الدخول [5] " [6].
وما ورد في تفسير قوله تعالى: * (فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين) * [7]: من أن نسبة القتل إلى المخاطبين مع تأخرهم عن القاتلين بكثير، لرضاهم [8] بفعلهم [9].
ويؤيده: قوله تعالى: * (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم) * [10]، وقوله تعالى: * (إن تبدوا ما في أنفسكم أو


[1] الوسائل 12: 165، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4 و 5.
[2] انظر الوسائل 19: 9، الباب 2 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 3 و 5.
[3] في (ظ)، (ل)، (م) ونسخة بدل (ه‌): " كالفعل ".
[4] في (ل) و (م): " مثل قوله (عليه السلام): الراضي... ".
[5] لم ترد عبارة " وعلى الداخل - إلى - الدخول " في (م).
[6] نهج البلاغة: الحكمة 154، مع اختلاف، والوسائل 11: 411، الباب 5 من
أبواب الأمر والنهي، الحديث 12.
[7] آل عمران: 183.
[8] في (ت)، (ر) و (ظ): " رضاهم "، وفي (ه‌): " برضاهم ".
[9] الكافي 2: 409، الحديث 1، والوسائل 11: 509، الباب 39 من أبواب
الأمر والنهي، الحديث 6.
[10] النور: 19.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست