موضوع واحد ، كما
لو قال : « أكرم زيدا » ثم قال : « يجوز ذلك ترك إكرامه » ، فانه يلتزم بحمل الأمر
على الاستحباب وصرفه عن الوجوب ومن الواضح ان ما يلتزم به هو التصرف في المراد
الاستعمالي لا خصوص المراد الجدي ، فلا يلتزم بان المستعمل فيه الصيغة هو الوجوب ،
لكن المراد الواقعي هو الاستحباب لأن ذلك مستهجن لأهل المحاورة.
ثم انه قدسسره بعد ان ذكر : ان
أساس حمل المطلق على المقيد على ثبوت التنافي بينهما وهو يتوقف على استفادة وحدة
التكليف ـ في المتوافقين ـ التزم بتقديم المقيد للقرينية.
ولنا معه كلام في
جهتين :
إحداهما : التزامه
بان حمل المطلق على المقيد للقرينية.
وثانيتهما :
التزامه بان وحدة التكليف تستفاد من نفس الدليلين لا من الخارج.
وهو في كلتا
الجهتين يختلف مع صاحب الكفاية لأنه التزم بان حمل المطلق على المقيد للأقوائية ،
كما التزم بان وحدة التكليف تستفاد من الخارج.
وعلى كل فما ذكره
المحقق النائيني في كلتا جهتيه لا يمكننا الالتزام به.
اما تقديم المقيد
على المطلق بملاك انه قرينة ، فلان الملاك في تقديم القرينة على ذي القرينة هو نظر
القرينة إلى مدلول ذي القرينة وتصرفها فيه ، إذ من الواضح ان الدليل الّذي يكون
ناظرا يتقدم على ما ينظر إليه بحسب بناء العقلاء بلا نظر إلى قوة مدلوله أو غير
ذلك ، بل لا يعد منافيا للدليل الآخر ، وانما يستفيد العرف من المجموع حكما واحدا
، ولا فرق في النّظر بين ان يكون بمدلوله المطابقي ، كما إذا قال : « أكرم العالم
» ثم قال : « أعني به العالم العادل » ، أو كان بالملازمة العقلية كدلالة الاقتضاء
نظير : « لا شك لكثير الشك » بالنسبة إلى أدلة أحكام الشك ، فانه لو لا نظره إليها
كان لغوا ، إذ نفي الشك أو إثباته لا