وهو ـ مع غض
النّظر عن صحته وعدمها في نفسه ، فان لذلك مجالا آخر ـ لا ينطبق على ما نحن فيه.
وذلك لأنه انما
يتأتى في الحاكم بلحاظ انه ينظر إلى موضوع المحكوم نفيا أو إثباتا ، وفيما نحن فيه
ليس كذلك ، لأن القرينة وان رفعت الشك في ذي القرينة ، لكن ذلك بلحاظ نظرها إلى
المراد بذي القرينة لا بلحاظ ان مدلولها إلغاء الشك فيه ـ كما هو الحال في مثال
الأمارة مع الأصل بناء على الحكومة ـ.
وعليه ، فيتوجه
عليه الإشكال الّذي ذكره هو وهو : ان الالتزام بظاهر ذي القرينة يوجب التصرف بظاهر
القرينة بالملازمة. وتفصّيه عنه بما عرفت في غير محله ، إذ لا وجه لفصل المدلول
الالتزامي عن المدلول المطابقي ، بحيث يلزم ان يجري الأصل بلحاظ أثر المدلول
المطابقي أولا ثم يثبت المدلول الالتزامي ، بل يصح جريان الأصل بلحاظ المدلول
الالتزامي رأسا ، وعليه فيلزم التحاكم من الطرفين ، فيقال أيضا : ان أصالة الظهور
في القرينة تتوقف على عدم جريانها في ذي القرينة ـ لاستلزام جريانها فيه التصرف في
ظهور القرينة ـ ، فلو توقف عدم جريانها في ذي القرينة على جريانها فيها لزم الدور.
الثالثة : ما ذكره
من الفرق بين القرينة المتصلة والمنفصلة ، في ان الأولى تتصادم مع أصل الظهور
التصديقي. والثانية تتصادم مع كاشفيته وحجيته.
فانه مشكل من
وجهين :
الأول : انه لا
يتلاءم مع ما يذكره ويلتزم به من ان مجرى مقدمات الحكمة هو المراد الواقعي ، بحيث
لو ورد المقيد كشف عن عدم كون المتكلم في مقام البيان من جهة القيد ، فانه يستلزم
كون المقيد المنفصل مخلا بالظهور الإطلاقي نفسه ، فكيف يقول : ان القرينة المنفصلة
لا تصادم نفس الظهور؟ فما ذكره لا يتم في موضوع البحث على مسلكه قدسسره.
الثاني : ان هذا
لا يلتزم به في موارد الأظهر والظاهر المؤديين لحكمين في