عملا بين إرادتها
بالخصوص أو في ضمن المجموع ، إذ يجب إكرام كل فرد ولا يرتبط امتثال أحدها بامتثال
الأخرى ، وهذا بخلاف المطلق البدلي ، فانه يختلف الحال عملا بين تعلق إرادته
بالبعض وتعلقها بالمجموع ، إذ تعلقها مثلا بإكرام خصوص الفقيه ـ وهو القدر المتيقن
فرضا ـ يلازم عدم صحة الامتثال بإكرام غيره ، بخلاف تعلقها بإكرام مطلق العالم
فانه يصح معه الامتثال بإكرام غير الفقيه.
ومرجع هذا إلى
التردد في ان الملحوظ في متعلق الحكم هو خصوصية الفقيه ، أو مطلق العالم ، فيتردد
الأمر في مراده بين الخصوصيّتين.
وبالجملة : فيختلف
الحال في الحكم البدلي بين إرادة المقيد والمطلق عملا وواقعا ، ووجود القدر
المتيقن لا ينفع في إثبات الخصوص ، فلا يكتفي به في مقام البيان فيثبت الإطلاق
بذلك.
ومن هنا نستطيع ان
نقول : بعد مانعية القدر المتيقن في مورد الإطلاق الشمولي ، بعد فرض ان الحال في
سائر المطلقات بنحو واحد ، بضميمة ان الشمولية والبدلية تستفاد ان من قرينة خارجية
، ومقدمات الحكمة تجري في مرحلة سابقة عن نحو تعلق الحكم ، وفي موضوع الشمول
والبدلية ـ كما سيصرح به صاحب الكفاية فيما بعد ـ ، فإذا صح التمسك بالإطلاق في
موارد الإطلاق البدلي مع وجود القدر المتيقن صح التمسك به في موارد الإطلاق
الشمولي.
الوجه الثاني : ان
ما أفاده غير تام في نفسه ، وذلك لأن ثبوت الحكم للقدر المتيقن يختلف بحسب الواقع
بين ان يكون ثبوته له بخصوصه وبين ان يكون ثبوته له في ضمن المطلق ، إذ ثبوته له
بخصوصه يقتضي دخالة عنوانه في ثبوته ، واما إذا كان ثابتا له في ضمن المطلق فلا
يكون عنوانه دخيلا في ثبوته ، بل ثبوته له بما انه من افراد المطلق ، وهذه جهة
واقعية وان لم يترتب عليها أثر عملي في