وقد استشكل في ما
أفاده من مانعية القدر المتيقن في مقام التخاطب للإطلاق. وبالنقض بالقدر المتيقن
من الخارج ، وانه إذا التزم بمانعية القدر المتيقن في مقام التخاطب فلا بد من
الالتزام بمانعية القدر المتيقن من الخارج ، وبأنه يستلزم عدم صحة التمسك
بالمطلقات الواردة بعد السؤال عن حكم مورد خاص. وكلاهما لا يلتزم به صاحب الكفاية [٢].
أقول : الإنصاف ان
النقض عليه بالقدر المتيقن من الخارج غير وارد ، إذ لا يتأتى البيان المذكور في
وجه مانعية القدر المتيقن في مقام التخاطب فيه ، إذ لا دلالة للكلام عليه بوجه من
الوجوه ولا يفهم منه أصلا ، فإرادته من الكلام من دون التنصيص عليه خلف فرض كونه
في مقام البيان.
ثم ان النقض به لا
يرفع الإشكال بل يوسّع دائرته ، كما ان عدم التزام صاحب الكفاية بما أفاده في بعض
الموارد لا ينفع في نفي المطلب إذا تم من الناحية البرهانية الصناعية ، فالمهم هو
تحقيق انه تام في نفسه أو غير تام.
والحق انه غير
وجيه لوجهين :
الوجه الأول : انه
على تقدير تماميته ، فهو انما يتم في المطلق الشمولي لا البدلي ، وذلك لأن إرادة
بعض الافراد في المطلق الشمولي لا يختلف الحال فيها
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٤٧ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٥٣٠ ـ الطبعة الأولى.