وعليه ، فيتردد في
ان موضوع الحكم هل هو الفقيه ـ مثلا ـ أو العالم؟ ، ووجود القدر المتيقن لا يرفع
الشك من هذه الجهة ، بل غاية ما ينفع فيه هو ثبوت الحكم للفقيه ، اما انه بعنوانه
أو بعنوان العالم ، فلا دلالة له على شيء منه ، فإذا لم يرد القيد يثبت ان موضوع
الحكم هو المطلق لا المقيد.
ونتيجة ما ذكرناه
هو : ان أخذ عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب في عداد مقدمات الحكمة لا وجه
له ، لعدم إخلاله بثبوت الإطلاق.
وقد التزم المحقق
النائيني قدسسره بثلاثية المقدمات أيضا ، لكنه أنكر كون عدم القدر المتيقن في مقام التخاطب من
المقدمات ، والتزم بان أولى المقدمات لزوم كون اللفظ بمعناه مقسما للمقيد وغيره ،
وإلاّ فمع عدم كونه كذلك لن يصح التمسك بعدم البيان في نفي التقييد [١].
والّذي نراه ان
إدراج هذه المقدمة في مقدمات الحكمة غير متجه ، كإدراج عدم القدر المتيقن في مقام
التخاطب.
وذلك لأن المراد
من كون المعنى مقسما ...
ان كان هو
اللابشرط المقسمي ، وهو الطبيعة الملحوظة بالنظر إلى ما هو خارج عن ذاتها
وذاتياتها في قبال الماهية من حيث هي ، فاعتباره لا إشكال فيه لتوقف الإطلاق
والتقييد على لحاظ الماهية بالإضافة إلى الخارج عن ماهيتها من القيود ، فمع امتناع
ذلك يمتنع الإطلاق قهرا ، لكنه لا يتلاءم مع تشبيهه وتنظيره لذلك بمثل مورد عدم
إمكان أخذ قصد القربة وعدم إمكان أخذ العلم بالحكم ، إذ لا يمتنع لحاظ الماهية
بالإضافة إلى هذه القيود ، وانما الممتنع أخذها في متعلق الحكم وموضوعه ، وهو غير
امتناع لحاظ الماهية مضافة إليها.
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٥٢٨ ـ الطبعة الأولى.