الجزم بأحدها ،
وليس ذلك بمهم بعد عدم الإشكال في أصل دلالة الجمع المعرف على العموم. فتدبر.
الرابع
: النكرة كـ : « رجل في : « رأيت رجلا » ، أو : « جئني برجل.
وقد ادعي وضعها
للفرد على البدل بتعبير. وللفرد المردد بتعبير آخر.
ولكن صاحب الكفاية
ذهب إلى غير ذلك باعتبار انه يرى انه لا وجود. للفرد المردد أصلا ، بل كل فرد في
الخارج هو هو لا هو أو غيره ، مع ان النكرة تصدق على الخارج. فذهب إلى ان المفهوم
منها في مورد الخبر هو الفرد المعين في الواقع المجهول عند السامع. وفي مورد
الإنشاء هو الطبيعة المقيدة بالوحدة ، فتكون كليا صالحا للانطباق على كثيرين ،
فالنكرة اما فرد معين في الواقع أو حصة كلية [١].
أقول : البحث في
وجود الفرد المردد وقابليته لتعلق الأحكام والصفات وعدم ذلك امر ذو أثر عملي يظهر
في موارد :
منها : بيع الصاع
من الصبرة ، ويعبّر عنه بالكلي في المعين ، فانه يقع البحث في حقيقة الكلي في
المعين وانه هو الفرد المردد أو غيره.
ومنها : مورد
العلم الإجمالي ، فانه يبحث عن ان متعلقه الفرد المردد ، أو انه عبارة عن علم
تفصيلي بالجامع وشكين في الطرفين.
ومنها : الواجب
التخييري ، فانه يبحث عن تعلقه بالفرد المردد.
والبحث المفصل فيه
يقع في أبحاث العلم الإجمالي ، ولأجل ذلك نوكله إلى هناك ، ولا أثر عملي منهم على
تحقيقه هنا ، ومعرفة حقيقة الموضوع له النكرة ـ من كونه الفرد المردد أو ما يذكره
صاحب الكفاية أو غيره ـ بعد الاتفاق على قابليتها للصدق على كثيرين بنحو البدلية.
فتدبر.
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٤٦ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.