responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 419

وبعد هذا يقع الكلام فيما ذكره المحقق النائيني في مقدمة الدخول في بحث المطلق والمقيد ، فانه ذكر أمورا لا بأس بالإشارة إليها ، وإلى ما فيها من كلام ، وهي :

الأمر الأول : ما ذكره في المقدمة الأولى ، من ان محل الكلام في المقام هو : الإطلاق المتصف به المعاني الإفرادية الموجب للتوسعة دائما ، اما الإطلاق المتصف به الجمل التركيبية ـ أعني به ما يوجبه طبع نفس القضية الموجب للتوسعة مرة وللتضييق أخرى ـ فلم يقع التكلم عنه في المقام لعدم ضابط كلي له يتكلم عنه في خصوص مورد ، بل التكلم انما وقع فيه باعتبار أنواعه في الموارد المناسبة له ، كمباحث الأوامر حيث يتكلم فيها عن اقتضاء إطلاق القضية للوجوب التعييني العيني النفسيّ ، وكمباحث المفاهيم التي يتكلم فيها عن اقتضاء إطلاق القضية الشرطية للمفهوم [١].

هذا كلامه قدس‌سره نقلناه بنصّه.

ويتوجه عليه :

أولا : انه لم يثبت للجملة التركيبية معنى ثالث غير معانيها الإفرادية ، كي يتمسك بإطلاقه ، فلا موضوع لكلامه.

وثانيا : ان ما ذكره من المثال ليس مثالا للتمسك بإطلاق الجملة ، بل هو من موارد التمسك بإطلاق المعاني الإفرادية ، فان الّذي يتمسك به في صيغة الأمر هو مدلول الهيئة ـ كما قد يظهر من بعض كلمات الكفاية [٢] ـ أو المادة كما حققناه أو المادة المنتسبة ـ كما حققه قدس‌سره [٣] ـ والجميع من المعاني الإفرادية وليس من معاني الجمل. وهكذا الّذي يتمسك به في مورد الشرط ، فانه اما أداة


[١] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٥١٦ ـ الطبعة الأولى.

[٢] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٠٨ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

[٣] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ١٦٩ ـ الطبعة الأولى.

اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست