وبعد هذا يقع
الكلام فيما ذكره المحقق النائيني في مقدمة الدخول في بحث المطلق والمقيد ، فانه
ذكر أمورا لا بأس بالإشارة إليها ، وإلى ما فيها من كلام ، وهي :
الأمر الأول : ما
ذكره في المقدمة الأولى ، من ان محل الكلام في المقام هو : الإطلاق المتصف به
المعاني الإفرادية الموجب للتوسعة دائما ، اما الإطلاق المتصف به الجمل التركيبية
ـ أعني به ما يوجبه طبع نفس القضية الموجب للتوسعة مرة وللتضييق أخرى ـ فلم يقع
التكلم عنه في المقام لعدم ضابط كلي له يتكلم عنه في خصوص مورد ، بل التكلم انما
وقع فيه باعتبار أنواعه في الموارد المناسبة له ، كمباحث الأوامر حيث يتكلم فيها
عن اقتضاء إطلاق القضية للوجوب التعييني العيني النفسيّ ، وكمباحث المفاهيم التي
يتكلم فيها عن اقتضاء إطلاق القضية الشرطية للمفهوم [١].
هذا كلامه قدسسره نقلناه بنصّه.
ويتوجه عليه :
أولا : انه لم
يثبت للجملة التركيبية معنى ثالث غير معانيها الإفرادية ، كي يتمسك بإطلاقه ، فلا
موضوع لكلامه.
وثانيا : ان ما
ذكره من المثال ليس مثالا للتمسك بإطلاق الجملة ، بل هو من موارد التمسك بإطلاق
المعاني الإفرادية ، فان الّذي يتمسك به في صيغة الأمر هو مدلول الهيئة ـ كما قد
يظهر من بعض كلمات الكفاية [٢] ـ أو المادة كما حققناه أو المادة المنتسبة ـ كما حققه قدسسره[٣] ـ والجميع من المعاني الإفرادية وليس من معاني الجمل. وهكذا الّذي يتمسك به
في مورد الشرط ، فانه اما أداة
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٥١٦ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٠٨ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٣] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ١٦٩ ـ الطبعة الأولى.