responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 411

الوضع للابشرط القسمي. فتدبر.

الثاني : علم الجنس كأسامة للأسد ، وثعالة للثعلب ، ونحوهما.

وقد نسب صاحب الكفاية إلى المشهور من أهل العربية وضعه للطبيعة بما هي متعين بالتعين الذهني لا بما هي هي ، ولأجل ذلك يعامل معاملة المعرفة بدون أداة التعريف. وخالفهم رحمه‌الله في ذلك ، فذهب إلى وضعه إلى صرف المعنى بلا لحاظ شيء معه أصلا ، وان التعريف فيه لفظي لا معنوي كالتأنيث اللفظي ، فلا فرق بينه وبين اسم الجنس في الموضوع له. ونفي ما ذكره المشهور بوجهين :

الأول : انه يكون امرا ذهنيا لا يصدق على الخارجيات إلاّ بالتصرف بالتجريد ، مع ان صدقه عليها لا يكون بعناية كما لا يخفى.

الثاني : ان الوضع لمعنى مع خصوصية يحتاج في استعمالاته إلى تجريده عنها لا يصدر عن الجاهل فضلا عن العاقل الحكيم [١].

وقد وافقه المحقق الأصفهاني بناء على كون المراد من التعين هو التعين الذهني ، ولكنه احتمل إرادة التعين الجنسي منه ـ كما في الفصول [٢] تبعا للسيد الشريف ـ ببيان : ان كل معنى طبيعي متعين بنفسه ممتاز عن غيره وهو امر ذاتي له ، فالمدعى ان علم الجنس موضوع للمتعين بما هو متعين ، واسم الجنس موضوع لذات المتعين والممتاز [٣].

أقول : لا بد أولا من معرفة ما به يكون اللفظ معرفة ونكرة ، فنقول : لا يمكن ان يكون التعريف مستندا إلى امتياز مفهوم اللفظ عن غيره من المفاهيم وتعينه في نفسه ، وذلك لأن المفاهيم كذلك ، فكل واحد منها له تعين في نفسه وامتياز


[١] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٤٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

[٢] الحائري الشيخ محمد حسين. الفصول الغروية ـ ١٦٦ ـ الطبعة الأولى.

[٣] الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٣٥٤ ـ الطبعة الأولى.

اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست