ذات الماهية
والطبيعة التي تطرأ عليها هذه الاعتبارات ، والثابتة في جميع هذه التقسيمات بلا
تقيد لها باعتبار دون آخر ، فليست هي الماهية بما هي هي ، ولا الماهية بشرط
الإرسال ، ولا الماهية اللابشرط المقسمي أو القسمي.
وبعبارة أخرى : ان
هناك امرا واحدا ثابتا لا يتغير باختلاف الاعتبارات ، بل الاعتبارات تطرأ عليه وهو
نفس الماهية ، فيقال الماهية تارة تلحظ كذلك وأخرى تلحظ بهذا النحو وهكذا. فالمدعى
: ان الموضوع له هو هذا الشيء الثابت في جميع هذه الأقسام. ودليلنا على ذلك ـ وبه
ننفي سائر الاحتمالات ـ هو : صحة استعمال اللفظ في جميع هذه الأقسام بلا أي عناية
ومسامحة ، فانه يكشف عن كون الموضوع له ما ذكرنا ، وإلاّ لم يصح الاستعمال بلا
عناية في جميع الأقسام. فظهر بطلان احتمال كون الموضوع له الماهية بنحو اللابشرط
القسمي.
وامّا ما ذكره
صاحب الكفاية في وجه إبطاله من : انه يلزم ان يكون الموضوع له أمرا ذهنيا لا يصدق
على الخارجيات إلاّ بالتجريد [١].
ففيه : ان
اللابشرط القسمي يرجع إلى لحاظ الماهية من دون دخل القيد وعدمه في الحكم ، وحينئذ
فتارة : يدعي وضع اللفظ إلى الماهية الملحوظة بنحو يكون قيد اللحاظ مأخوذا في
الموضوع له. وأخرى : يدعي وضع اللفظ إلى ذات ما تعلق به اللحاظ ، فيكون التعبير
باللحاظ للإشارة إلى تلك الذات.
فعلى الأول : يتم
ما ذكره من الإشكال.
واما على الثاني :
فلا يتم لصلاحية الموضوع له بنفسه للانطباق على الخارج من دون أي عناية كما لا
يخفى.
والظاهر هو الثاني
، بل يكفينا مجرد إمكان ادعائه ، إذ به تصحيح دعوى
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٤٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.