الأول : ان المراد
بالمخالفة هي غير المخالفة بنحو العموم والخصوص ، لأنها ليست مخالفة بنظر العرف ،
ولا يرى العرف تنافي الدليلين إذا كانا كذلك.
الثاني : انه لو
لم نقل بانصراف المخالفة عن المخالفة بالعموم والخصوص ، فلا بد من كون ذلك للقطع
بصدور الاخبار الكثيرة المخالفة للكتاب بهذه المخالفة.
الثالث : قوة
احتمال كون المراد انهم عليهمالسلام لا يقولون بغير قول الله تعالى واقعا وان خالفه ظاهرا ،
لاطلاعهم على مراده الواقعي ، وما يرى من كونه مخالفا لا يعدو سوى التخيل لا
الواقع.
رابعها : انه إذا
جاز التخصيص جاز النسخ بخبر الواحد ، لأنهما من واد واحد ، إذ النسخ في الحقيقة
تخصيص أزماني ، وقد قام الإجماع على عدم جواز النسخ به ، فيدل على عدم جواز
التخصيص به.
وردّه في الكفاية
: بان عدم جواز النسخ به لقيام الإجماع ، وهو لا يلازم الإجماع على عدم جواز
التخصيص به وان اشتركا في كونهما معا من التخصيص ، لوجود الفرق وهو توفّر الدواعي
إلى نقل النسخ وضبطه دون التخصيص ، فلا يكتفي في النسخ بالظن دون التخصيص.
هذا توضيح كلام
الكفاية ، وليس فيه ما يحتاج إلى تطويل البحث الا ما ذكره في تفسير الروايات
الآمرة بطرح المخالف للكتاب ، وبما انه يقع البحث فيها في مبحث حجية خبر الواحد
ومبحث التعادل والتراجيح فنوكل الكلام فيه إلى محله منهما. فتدبر [١].
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٣٥ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.