غير المحفوف
بالقرينة القطعية ، مع الاتفاق بجواز تخصيصه بالكتاب وبالخبر المتواتر وبخبر
الواحد المحفوف بالقرينة القطعية.
وقد التزم صاحب
الكفاية بجوازه بلا ارتياب لوجهين :
أحدهما : قيام
سيرة الأصحاب على العمل بخبر الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمة عليهمالسلام.
وثانيهما : لزوم
إلغاء الخبر أو ما بحكمه لندرة خبر لا ينافي عموم الكتاب لو سلم وجود ما لم يكن
كذلك.
وقد قرب عدم جواز
التخصيص به بوجوه :
أولها : ان العام
الكتابي قطعي الصدور ، والخبر ظني السند فلا يقاوم العام.
ورده صاحب الكفاية
: بان ذلك لا يمنع التصرف في دلالته الظنية ، وإلاّ لامتنع تخصيصه بالخبر المتواتر
مع انه جائز بلا كلام.
وذكر ان السرّ فيه
: ان المعارضة بين أصالة العموم ودليل حجية الخبر ، وبما ان الخبر بدلالته وسنده
صالح للتصرف في أصالة العموم ، لحكومته أو وروده عليها ، لأنه رافع لموضوعها تعبدا
، ولذا لو تيقن بمضمون الخبر يرتفع موضوع أصالة العموم تكوينا ، كان الخبر مقدما
على العام. وأصالة العموم لا تصلح للتصرف في أصالة الحجية لأنها لا ترفع موضوعها
كما لا يخفى.
وثانيهما : ان ما
يدل على حجية الخبر هو الإجماع ، والقدر المتيقن منه ما لا يوجد على خلافه دلالة
ولو كان مثل عموم الكتاب.
ورده في الكفاية :
بان الدليل لا ينحصر بالإجماع ، كيف؟ وقد عرفت قيام السيرة على العمل بخبر الواحد
في قبال عمومات الكتاب.
ثالثها : ما دل من
الاخبار على وجوب طرح المخالف للكتاب من الاخبار ، وضربه عرض الجدار ، وانها زخرف
، ومما لم يقله الإمام عليهالسلام ، وهي كثيرة جدا.