وعليه ، فإذا خصص
العام فالباقي تحت العام اما ان يكون مقيدا بنقيض الخارج ، واما ان يكون مطلقا.
والثاني ممتنع للزوم التدافع والتهافت بين دليل العام والمخصص ، إذ لا يجتمع الحكم
بحرمة إكرام النحوي ـ مثلا ـ مع وجوب إكرام العالم سواء كان نحويا أو لا. فيتعين
الأول فيكون موضوع الحكم مقيدا بغير عنوان الخاصّ وهو المدعى.
ولا فرق بين
المخصص المتصل والمنفصل من هذه الجهة ، وانما الفرق بينهما من جهة أخرى ، وهي ان
المخصص المتصل يوجب التصرف في ظهور العام ، فلا ينعقد له ظهور أولا الا في الخصوص
فهو يتصرف في الدلالة التصديقية للعام ، واما المخصص المنفصل فهو يوجب التقييد في
المراد الواقعي لا في الدلالة التصديقية لانعقاد ظهور العام قبل وروده. وهذا الفرق
غير فارق في جهة البحث لاشتراكهما في تقييد المراد الواقعي [١].
أقول : ما ذكره
أخيرا من عدم ثبوت الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل من جهة ان المتصل يتصرف في
الدلالة التصديقية ، والمنفصل لا يتصرف إلاّ في المراد الواقعي ، غير تام ، بناء
على ما التزم به من رجوع التخصيص إلى تقييد مدخول أداة العموم ، لما سيأتي منه من
ان التقييد المنفصل يوجب الإخلال بظهور المطلق في الإطلاق ، بلحاظ انه يرى ان مجرى
مقدمات الحكمة هو المراد الواقعي ، فيكون معلقا على عدم البيان إلى الأبد [٢] ، كما هو رأي الشيخ الأعظم قدسسره[٣] ، ورتب على ذلك آثارا متعددة في باب
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٦٥ ـ الطبعة الأولى.
[٢] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٥٢٩ ـ الطبعة الأولى.
[٣] كلانتري الشيخ
أبو القاسم. مطارح الأنظار ـ ٢١٨ ـ الطبعة الأولى.