ولكن المحقق
النائيني خالفه في ذلك وذهب إلى عدم جريانه.
وقد ذكر قبل تحقيق
المطلب : ان كلام صاحب الكفاية انما يتم بناء على أخذ عدم الخاصّ في موضوع الحكم
بنحو العدم المحمولي الراجع إلى فرض موضوع الحكم مركبا من جزءين ، أحدهما عنوان
العام ، والآخر عدم عنوان الخاصّ من دون فرض اتصاف العام بعدم الخاصّ ، بل يؤخذ
عدم الخاصّ بمفاد ليس التامة لا الناقصة. واما بناء على أخذ عدم الخاصّ في الموضوع
بنحو العدم النعتيّ الراجع إلى فرض موضوع ، هو العام المتصف بعدم الخاصّ ، فيكون
عدم الخاصّ مأخوذا بمفاد ليس الناقصة ، فلا يتم ما ذهب إليه لعدم سبق اتصاف الذات
بعدم الخاصّ ، لأنها حين توجد توجد امّا متصفة به أو بعدمه. واما العدم المحمولي
الأزلي ، فهو وان كان في نفسه مجرى الأصل لكنه لا ينفع في إثبات العدم النعتيّ
إلاّ بناء على القول بالأصل المثبت.
وبالجملة : فالبحث
يبتني على أخذ عدم عنوان الخاصّ بنحو التركيب أو بنحو التوصيف.
وقد ذهب قدسسره إلى الثاني وقدّم
لذلك مقدمات ثلاث [١] :
المقدمة الأولى :
ان التخصيص سواء كان بدليل منفصل أو متصل ، استثناء كان أو غيره ، يوجب تقيد موضوع
الحكم العام ، بنقيض عنوان الخاصّ ، فإذا كان الخاصّ وجوديا تعنون العام بعنوان
عدمي وإذا كان عنوان الخاصّ عدميا تقيد الموضوع بعنوان وجودي.
والوجه في ذلك :
هو ان موضوع الحكم أو متعلقه بالنسبة إلى انقساماته الأوّلية لا بد ان يلحظ اما
مطلقا بالنسبة إليها أو مقيدا بوجودها أو بعدمها ، ولا يجوز ان يكون مهملا لامتناع
الإهمال في مقام الثبوت وتردد الحاكم الملتفت من