الموارد الا ما شذ
ممكنا ، فبذلك يحكم عليه بحكم العام وان لم يجز التمسك به بلا كلام ضرورة انه
قلّما لا يوجد عنوان يجري فيه أصل ينقح به انه مما بقي تحته ، مثلا إذا شك ان
امرأة تكون قرشية أو غيرها فهي وان كان إذا وجدت اما قرشية أو غير قرشية ، فلا أصل
يحرز به انها قرشية أو غيرها ، إلاّ ان أصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش
تجدي في تنقيح انها ممن لا تحيض الا إلى خمسين ، لأن المرأة التي لا يكون بينها
وبين قريش انتساب أيضا باقية تحت ما دل على ان المرأة انما ترى الحمرة إلى خمسين ،
والخارج عن تحته هي القرشية ، فتأمل تعرف » [١].
والمراد من قوله :
« أو كالاستثناء من المتصل » الإشارة إلى ان المخصص على قسمين :
فمنه : ما يكون
مؤدّاه بيان منافاة بعض الأوصاف لحكم العام فيتكفل إخراجه. وذلك كالاستثناء نظير :
« أكرم كل عالم الا الفاسق » وكالشرط في مثل : « أكرم العلماء إذا لم يكونوا فساقا
».
ومنه : ما يكون
مؤدّاها دخالة وصف آخر في الحكم نظير : « أكرم كل عالم عادل » أو : « إذا كان
عادلا ».
ومحل البحث هو
القسم الأول ، لوضوح ان القسم الثاني يوجب تضييق موضوع الحكم وتعنونه بعنوان زائد
على عنوان العام.
ثم إن كلامه ـ مع
قطع النّظر عن أصل دعوى جريان الاستصحاب ـ وقع موردا للإشكال من جهات عديدة نتعرض
إليها فيما بعد إن شاء الله تعالى ، وانما المهم فعلا البحث في موضوع الكلام ،
أعني جريان استصحاب العدم الأزلي. وقد عرفت انه قدسسره ذهب إلى جريانه.
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٢٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.