وعليه ، فإذا دل
دليل على ثبوت فرد كان معارضا لمدلول دليل النفي أو النهي ، للتنافي بين نفي أقل
المراتب وثبوت مرتبة ، وبين تحريم صرف الوجود وجواز فرد ، ولا تكون نسبته إلى دليل
النفي أو النهي نسبة الخاصّ إلى العام ، إذ ليس لدليل النفي الا دلالة واحدة على
أمر واحد ، والعموم يستفاد بالملازمة العقلية ، وليست له دلالة على العموم رأسا كي
تكون نسبة الدليل المتكفل لثبوت فرد نسبة الخاصّ إلى العام ، لكونه ينافيه في جهة
عمومه لا في أصل مدلوله. فالتفت.
الثالث : قد تقدمت
منا الإشارة إلى ان آثار العموم والخصوص لا تترتب على مثل لفظ : « عشرة » ، ممّا
لم تكن دلالته على مندرجاته بالعموم.
توضيح ذلك : ان ما
اخترناه من ان تقدم الخاصّ على العام لأجل كونه مقيدا لمدخول الأداة وكون نسبته
إليها نسبة المقيد إلى المطلق ، لأن مدخول الأداة هو الطبيعة المرسلة ، لا يتأتى في
مثل : « أكرم العشرة » إذ ورد ما يدل على حرمة إكرام بعضهم كما لو قال : « لا تكرم
اثنين منهم » ، وذلك لأن مدلول « عشرة » ليس هو الطبيعة كي تكون نسبة الدليل الآخر
نسبة المقيد.
وعليه ، فيكون
الدليل الآخر معارضا لدليل : « أكرم العشرة » لا مخصصا له. فلاحظ.
إجمال
المخصص
إذا ورد عام مخصص
وكان الخاصّ مجملا بحسب المفهوم.
فاما ان يكون
متصلا أو منفصلا ، وكل منهما إما ان يكون دائرا بين الأقل والأكثر ، كمفهوم الفاسق
المردد بين كونه خصوص مرتكب الكبيرة وكونه مرتكب الذنب مطلقا ولو كان صغيرة. أو
يكون دائرا بين المتباينين كمفهوم : « زيد » المردد بين كونه ابن عمرو وكونه ابن
بكر.