مطلقا ويكون
الانحلال من شئونها حتى يقال بأنه يثبت لما يرجع إلى القضية الحملية في الحقيقة
واللبّ ، بل الاستغراق وغيره ما يستفاد من قرائن خاصة في كل مقام ، ولذا ذكر صاحب
الكفاية ان مقتضى الإطلاق ليس الا كون المراد هو الطبيعة غير المقيدة اما إرادة
جميع الافراد أو صرف الوجود ، فهو امر يستفاد من دليل آخر بحسب اختلاف المقامات [١].
وبالجملة : لا
ينفع في إثبات الانحلال في القضية الشرطية كونها كالحملية في الحقيقة بعد ما لم
يكن الانحلال من لوازم الحملية ، بل هو مقتضى قرائن خاصة قد لا تثبت في بعض
المقامات.
وعليه ، فالمرجع
في إثبات الانحلال وعدمه وأخذ الشرط بنحو الاستغراق أو غيره هو ملاحظة خصوصية
المقام وما يقتضيه ، ولا ضابط لدينا في ذلك.
ولا بأس بالتعرض
لما يقتضيه المقام بالنسبة إلى أسباب الوضوء ، كالبول والنوم ونحوهما ، فنقول : ان
الظاهر أخذها بنحو صرف الوجود من جهة وبنحو الاستغراق من جهة أخرى.
بيان ذلك : انك قد
عرفت ان هذه الأسباب ناقضة للطهارة والناقضية لا تقبل التعدد ، فكل ما يفرض للبول
من افراد ناقضة للطهارة كانت ملحوظة بنحو الاستغراق ، اما غيرها من الافراد
فالملحوظ صرف الوجود لامتناع تأثير غيره في النقض ، ففي مثل : « إذا بلت فتوضأ »
ملحوظ بنحو صرف الوجود من جهة تحقق النقض بالبول ، بمعنى انه يتحقق بصرف الوجود ،
وبنحو الاستغراق بالنسبة إلى ما يتحقق النقض ، بمعنى ان كل ما ينقض الطهارة يترتب
عليه وجوب الوضوء ، فتدبر.
الأمر الرابع :
ذهب الفخر وغيره ـ كما نسب إليه ـ إلى ابتناء القول
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٥٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.