بالتداخل وعدمه
على كون الأسباب الشرعية معرفات أو مؤثرات.
فعلى القول بأنها
معرفات يلتزم بالتداخل. وعلى القول بأنها مؤثرات يلتزم بعدم التداخل [١].
والمراد بالمعرف
أحد وجهين : اما معرف الحكم ـ كما صرح به المحقق النائيني [٢] ـ. واما معرف الشرط الحقيقي ـ كما صرح به صاحب الكفاية وغيره [٣] ـ.
ونحن نوقع الكلام
على كلا الاحتمالين :
اما الالتزام بان
الأسباب الشرعية معرفات الحكم ، فهو يتصور على وجهين كلاهما باطلان :
أحدهما : ان يكون
الحكم المنشأ في القضية الشرطية حكما طريقيا أو ظاهريا موضوعه الشرط المأخوذ في
الكلام ، ويكون المجموع سببا للعلم وكاشفا عن حكم واقعي مجعول على موضوع واقعي.
وبطلانه واضح ،
لجهتين :
الأولى : ان هذا
مما لا يلتزم به أحد ولا يتفوه به متفوه ، كيف؟ ولازمه الالتزام بعدم واقعية
الأحكام في القضايا الشرطية وهي أكثر من ان تحصى.
الثانية : انه كرّ
على ما فرّ منه ، إذ الشرط بذلك لا يخرج عن كونه مؤثرا في الحكم الطريقي ، فيعود
المحذور ، إذ لازمه عدم التداخل عند تعدد الشرط ، والالتزام بتعدد الحكم الطريقي
الملازم لتعدد الحكم الواقعي.
ثانيهما : ان يكون
الإنشاء في القضية الشرطية في الحقيقة اخبارا عن الحكم الواقعي الثابت لموضوع
واقعي.
وبطلانه واضح
كسابقه ، إذ لازمه ان لا يكون هناك إنشاء في القضايا
[١] نسب إليه المحقق
الخراسانيّ كما في كفاية الأصول ـ ٢٠٥ والمحقق كلانتري كما في مطارح الأنظار ـ ١٧٦.
[٢] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٢٧ ـ الطبعة الأولى.
[٣] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٠٥ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.