مستمر ، وهو لا
يمكن ان يكون الوضوء لأنه فعل متصرم. كما انه ليس للتعبير بسببية هذه الأمور للحدث
عين ولا أثر في الروايات ، وانما هو وارد في لسان الفقهاء ، بل يظهر هو كون هذه
الأمور نواقض للطهارة التي يعبر عنها بالوضوء في بعض الروايات.
وجملة القول : ان
طاهر الأدلة سببية هذه الأمور لنقض الطهارة لا لتحقق الحدث.
وعليه ، فيظهر لنا
وجه التداخل بوضوح ، إذ النقض لا يقبل التعدد ، فإذا حصل أول سبب كالنوم انتقضت
الطهارة ، فيكون السبب الآخر بلا أثر لامتناع نقض المنقوض ، وهكذا الحال لو وجد
فرد من نوع ثم وجد غيره منه كفر دين من البول ، فالوضوء انما يلزم من باب تحصيل
الطهارة لانتقاضها بسبب من أسباب النقض ، والانتقاض غير قابل للتعدّد ، واما
الأمثلة المشهورة من قولهم : « إذا بلت فتوضأ » ونحوه فلم ترد في لسان الشارع
أصلا.
وهذا الوجه مما لا
نعلم أحدا ذكره قبل الحين والله العالم.
الأمر الثالث : قد
عرفت ان موضوع البحث صورة تعدد الشرط.
وقد ذكر المحقق
النائيني رحمهالله في بيان الوجه في تعدد الشرط من جنس واحد : بان القضية الشرطية ترجع إلى قضية
حقيقية ، فكما ان الحكم في القضية الحقيقية ينحل بانحلال موضوعه كذلك الحال في
القضية الشرطية ، فكل فرد من افراد الشرط المأخوذ في الكلام يكون موضوعا للحكم [١].
وما أفاده قدسسره لا يخلو عن مناقشة ، وذلك لأنه لو سلم ما ذكره من رجوع
القضية الشرطية إلى قضية حقيقية ، فهو لا يلازم ما ذكره ، إذ ظهور القضية الحملية
في الانحلال لم يكن لقرينة عامة بحيث تكون ملازمة للانحلال
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٢٨ ـ الطبعة الأولى.