والّذي ذكره
المحقق النائيني في المقام : ان سبب الوضوء هو الحدث ، وهو غير قابل للتعدد
فمحققاته كثيرة كالبول والنوم والتغوط ، لكن ذلك لا يستلزم تعدد الحدث ، إذ لا
معنى للحدث بعد الحدث ، فيكون المؤثر في تحقق الحدث من أسبابه هو أول وجود منها.
فالتداخل في باب الوضوء منشؤه وحدة الشرط لعدم قابليته للتعدد وان تعددت أسبابه [١]. وقد وافقه الفقيه الهمداني [٢].
أقول : ان كانت
دعوى عدم قابلية الحدث للتعدد ، لأجل انه مقتضى حكم العقل بذلك ـ كما هو ظاهر
كلامه ـ ، فاندفاعها واضح جدا ، لأن الحدث من الأمور الاعتبارية فلا محذور في
تعدده ، كما قيل به في باب الحدث الأكبر. وان كان لأجل استفادته من النصوص والأدلة
، فهو امر لا نسلم به ، إذ لا ظهور للروايات في نفي قابلية الحدث للتعدد.
فالتحقيق ان يقال
: ان الاحتمالات في المجعول في باب الوضوء التي يختلف الأثر فيما نحن فيه
باختلافها ثلاثة :
الأول : كون نفس
هذه الأمور كالنوم والبول وغيرهما سببا لوجوب الوضوء ، وليس هناك سوى الوضوء ، وهو
شرط الأعمال.
الثاني : ان
الوضوء محقق للطهارة اما لكونهما من قبيل السبب والمسبب أو العنوان والمعنون. وكون
هذه الأمور نواقض للطهارة وروافع لها ، فالمجعول هو الطهارة دون الحدث.
الثالث : كون هذه
الأمور سببا لتحقق الحدث وهو يرتفع بالوضوء ، فليس المجعول سوى الحدث. اما الطهارة
في عبارة عن امر عدمي وهو عدم الحدث.
والّذي يظهر من
الروايات هو الاحتمال الثاني ، لظهور وجود امر مجعول
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٣٢ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الهمداني الفقيه
حاج آقا رضا. مصباح الفقيه ـ ١٢٥ ـ كتاب الطهارة ـ الطبعة الأولى.