المقتولين ـ يبقى
الوجوب على حاله لثبوت السبب الآخر ونظير الخيار المسبب عن امرين ، فلو سقط أحدهما
عن السببية بقي الآخر مؤثرا.
وأخرى : لا يكون
الحكم فيه قابلا للتقييد ، كوجوب القتل الناشئ عن غير حق الناس كالارتداد ، إذ حكم
الله وحقه لا يمكن العفو عنه.
فالتزم قدسسره بدخول النحو
الأول في محل الكلام ، وانه بناء على عدم التداخل يتقيد الجزاء بكل واحد من
السببين ، فيؤثر أحدهما عند ارتفاع الآخر [١].
والحق ان ما أفاده
غير وجيه : وذلك ، لأن قياس باب وجوب القتل على باب الخيار قياس مع الفارق ، إذ لا
محذور في تعدد جعل حق الخيار ـ بعد كونه امرا اعتباريا خفيف المئونة ـ سوى انه لغو
محض ، إذ الأثر يترتب على الخيار المجعول أوّلا ، فيتفصّى عن إشكال اللغوية بان
الأثر للتعدد موجود ، وهو ما إذا ارتفع أحد السببين للخيار بإسقاط أو معارضة ،
فانه بناء على التعدد يبقى حق الخيار ثابتا لسببية السبب الآخر. وهذا المقدار من
الأثر يكفي في تصحيح جعل الخيار متعددا.
وليس الأمر في باب
الأحكام التكليفية ذلك ، إذ محذور تعدد الحكمين هو اجتماع المثلين ، وهو مما لا
يرتفع بالتقيد ، كما لا يخفى.
اذن فما اختاره
صاحب الكفاية هو المتجه.
الأمر الثاني : قد
عرفت ان الحق عدم التداخل في صورة تعدد الشرط ، وبما ان من الأمثلة المهمة لهذا
البحث مسألة الوضوء وتعدد أسبابه ، فقد وقع الكلام في بيان الوجه للتداخل في باب
الوضوء وسبب خروجه عن مقتضى القاعدة.
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٢٨ ـ الطبعة الأولى.