الثبوت ، والإطلاق
ينافي ترتيب الحكم عليه ، فيتعين ان يكون مقيدا به.
وإذا ثبت بهذا
البيان تقييد الحكم بالشرط ، فإذا كان المتكلم في مقام البيان وأتي بقيد واحد ولم
يقيده بشيء ، بواسطة العطف بالواو كي يكون القيد هو المركب منه ومن غيره ، أو
بواسطة العطف بـ : « أو » كي يكون القيد أحد الأمرين على البدل ، فلم يقل : « إذا
جاءك زيد وأكرمك فأكرمه » أو : « إذا جاءك زيد أو أكرمك فأكرمه » ، يستكشف من
الإطلاق ان القيد خصوص ما ذكر ليس إلاّ ، وهذا نظير استفادة الوجوب التعييني من
الإطلاق ونفي البدل له.
ثم قال قدسسره بعد هذا البيان :
« ومما ذكرناه ظهر فساد ما أورده في الكفاية على هذا التقريب ، بان سنخ الوجوب
التعييني مع التخييري متباينان ، فإذا لم يكن المولى في مقام الإهمال فيستكشف
التعيين من الإطلاق لا محالة ، وهذا بخلاف المقام فان ترتب المعلول على علته
المنحصرة ليس مغايرا في السنخ مع ترتبه على غير المنحصر ، بل هو في كليهما على نحو
واحد فلا يمكن إثبات الانحصار بالإطلاق. وجه الفساد : هو ان التمسك بالإطلاق ليس
من جهة إثبات انحصار العلة حتى يرد عليه ما ذكره ، لما عرفت من انه ليس كون الترتب
بنحو المعلولية مفادا للقضية الشرطية ، بل مفاده انما هو ترتب التالي على المقدم
ليس إلاّ ، ولازم ذلك في خصوص القضايا الشرطية التي لم تسق لبيان الموضوع هو تقييد
الجزاء بوجود الشرط ، وحيث ان حال التقييد مع الانحصار وعدمه تختلف لا محالة ،
فيكون إطلاق القيد وعدم ذكر عدل له مفيدا لانحصاره لا محالة ... » انتهى ما أفاده قدسسره[١].
ويتوجه عليه : ـ مع
غض النّظر عما بنى عليه أصل تحقيقه من رجوع الشرط إلى المادة المنتسبة ـ.
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤١٨ ـ الطبعة الأولى.