أولا : ان ما ذكره
في بيان تقييد الحكم بالشرط جار في مطلق الأحكام بالنسبة إلى موضوعاتها ، وعليه
فمقتضى الإطلاق اختصاص الحكم بموضوعه وعدم ثبوته لغيره ، وهو يتنافى مع إنكار
مفهوم اللقب.
وثانيا : ان أساس
التمسك بالإطلاق بحسب ما أفاده هو إفادة الجملة الشرطية لترتب الجزاء على الشرط
الملازم للتقييد به ، ولو تم ذلك لجرى هذا البيان في مطلق القضايا لإفادتها ترتب
الحكم على موضوعه ، إذا إفادة الترتب لا تختص بالجملة الشرطية.
وثالثا : عدم
تمامية ما ذكره من الإطلاق ، إذ لا يختلف التقييد المنحصر وغيره سنخا ، وليس
الانحصار وعدمه من حالات التقييد كي ينفي أحدهما بالإطلاق لاحتياجه إلى مئونة ، بل
العطف بـ « أو » لا يرجع إلى بيان خصوصية التقييد ، بل هو من قبيل ضمّ كلام إلى
آخر.
نعم لو كان
المتكلم في مقام بيان ما هو القيد كان مقتضى الإطلاق المقامي انحصار القيد بما هو
مذكور في الكلام ، لكن لو كان نظره قدسسره إلى هذا لم يكن بحاجة إلى البيان الطويل والمقدمة المفصلة
التي ذكرها.
ورابعا : ان عدم
العدل والبدل للشرط ليس بمفاد الإطلاق المقابل للعطف بـ « أو » كالوجوب التعييني ،
إذ لو كان غيره قيدا وشرطا كان كل منهما مؤثرا لا أحدهما على البدل كما هو الحال
في الوجوب التخييري ، فلا يصح ان يقال : « ان جاءك زيد أو أكرمك فأكرمه » ، بل
الصحيح ان يقال : « ان جاءك زيد فأكرمه » وهكذا : « ان أكرمك أكرمه » فتشبيه
المقام بالوجوب التعييني والتخييري في غير محله. ومن هنا تعرف ان هذا الإشكال كما
يرد على المحقق النائيني يرد على صاحب الكفاية لأنه ارتضى تشبيه المقام بالوجوب
التخييري ، لكنه أورد على الإطلاق من جهة أخرى.
وتحصل لدينا انه
لم ينهض وجه من وجوه الإطلاق الثلاثة على إثبات