يقتضي ملاحظة
الأمرين والجامع الانتزاعي بينهما ، واما التعييني فهو لا يقتضي سوى ملاحظة أحد
الأمرين المعين ، فيحتاج الوجوب التخييري إلى مئونة بيان أكثر من إطلاق ـ.
اما الشرط : فهو
لا يختلف سنخا في صورة التعدد والانحصار ، فشرطية الشرط وترتب الأثر عليه وتأثيره
في الجزاء بنحو واحد سواء اتحد الشرط أو تعدد ، فوجود شرط آخر لا يوجب مغايرة
تأثير الشرط لما إذا لم يكن شرط آخر ، وإذا لم يكن للشرطية نحو ان في مقام الثبوت
لم يتفاوت الحال في مقام الإثبات حينئذ كما لا يخفى.
نعم ، إذا كان
المتكلم في مقام بيان ما هو الشرط لا بيان شرطية الشرط ، كان سكوته عن ذكر شرط آخر
وعدم بيانه لشرطية غير ما ذكره كاشفا عن وحدة الشرط وانحصاره ، لكنه لا يكون في
هذا المقام الا من باب الاتفاق وهو لا يصحح القول بالمفهوم بقول مطلق.
ولكن المحقق
النائيني قدسسره التزم بثبوت مفهوم الشرط بهذا الوجه من الإطلاق ، فأفاد في بيانه : ان الشرط
المذكور في القضية الشرطية اما ان يكون مما يتوقف عليه متعلق الحكم في الجزاء عقلا
، نظير قوله : « إذا رزقت ولدا فاختنه » ، وفي مثله لا يكون للقضية الشرطية مفهوم
، بل يكون حالها حال اللقب في عدم الدلالة على المفهوم. واما ان لا يكون مما يتوقف
عليه متعلق الحكم في الجزاء عقلا نظير قوله : « إذا جاءك زيد فأكرمه » ، فان إكرام
زيد لا يتوقف عقلا على مجيئه. وفي مثله يكون الحكم مقيدا به ، وذلك لأنه لا يخلو
الحال من ان يكون مطلقا بالإضافة إليه أو مهملا أو مقيدا. وبما ان الإهمال يمتنع
في مقام
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٩٦ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.