وعدمه ، ومن
الواضح ان أصل العلية لا يلازم الانحصار بلحاظ ذلك ، إذ مع وجود شرط آخر ، يمكن ان
يتحقق به أول الوجود عند انتفاء غيره.
هذا مع انه يتصور
تحقق أول الوجود بكلا الشرطين معا ، كما إذا وجدا في آن واحد ، فان أول الوجود
ينطبق على كلا وجودي الطبيعة.
ومما ذكرناه في
معنى السنخ تعرف انه لا وجه لما أفاده المحقق الأصفهاني من ان السنخ بمعنى ، غير
ثابت ، وبمعنى ، لا ينفع فيما نحن بصدده.
اما المعنى غير
الثابت : فهو ان يراد به طبيعة الحكم بحيث لا يشذ عنها فرد منها ، وهذا المعنى وان
لازم المفهوم لكنه غير ثابت ، لأن الظاهر ان الأمر بالإكرام في الشرطية وغيرها على
حد سواء ، ومن الواضح ان المنشأ في سائر القضايا ليس جميع افراد الوجوب.
واما المعنى غير
المفيد : فهو ان يراد به طبيعة الوجوب بمعنى وجودها الناقض للعدم ، وهذا المعنى لا
يلازم المفهوم لأن الوجود نقيض العدم وكل وجود بديل عدم نفسه ، فانتفاؤه انتفاء
نفسه لا انتفاء مطلق الافراد وسنخ الحكم.
ثم انه اختار بعد
إفادة هذا : ان المعلق على العلة المنحصرة هو الحكم المنشأ في شخص هذه القضية ،
لكنه لا بما هو متشخص بلوازمه ، بل بما هو وجوب أو غيره ، وهذا المعنى يلازم
المفهوم لأن الشرط إذا كان علة منحصرة لشخص الوجوب بما هو وجوب امتنع ثبوت غيره من
الافراد عند انتفاء هذا الشرط ، وإلا لم يكن علة منحصرة لشخص الوجوب بما هو وجوب [١].
أقول : قد عرفت
بيان المراد من السنخ بنحو معقول يلازم المفهوم ، وهو ان يراد به اما وجود ذات
الطبيعة غير المقيدة بالوحدة والتعدد أو صرف وجودها بالاصطلاح الأصولي المراد به
أول الوجود ، فلا اختصاص لمعنى السنخ فيما
[١] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٣٢٣ ـ الطبعة الأولى.