وهو ثبوت العلية
المنحصرة للشرط ، وقد ذكر له طرق ثلاثة :
الطريق الأول :
دعوى ان أداة الشرط موضوعة للدلالة على علية الشرط للجزاء بنحو الانحصار ويدل عليه
تبادر ذلك منها.
والخدشة في هذه
الدعوى سهلة ، فان دعوى التبادر عهدتها على مدعيها ، وليس المتبادر منها سوى إفادة
ترتب الجزاء على الشرط لا أكثر ، ولذا لا يرى ان استعمالها في غير موارد الانحصار
استعمال مجازي وبنحو العناية.
الطريق الثاني :
دعوى انصراف العلية المنحصرة منها ، لأنها أكمل افراد العلية ، والمطلق ينصرف إلى
أكمل افراده.
وقد ناقشها في
الكفاية كبرى وصغرى.
اما الكبرى : فلان
الانصراف ينشأ من أنس اللفظ بالمعنى الناشئ من كثرة استعماله فيه. اما أكملية
الافراد بما هي فلا تستلزم الانصراف.
واما الصغرى : فلا
الانحصار وعدم تأثير غيره في الجزاء لا يلزم كون الربط الخاصّ بينه وبين المعلول
آكد وأقوى ، بل هو على حد سواء في صورتي الانحصار وعدمه كما لا يخفى [١].
الطريق الثالث :
دعوى كون مقتضى الإطلاق هو العلية المنحصرة.
وقد قرب بوجوه
ثلاثة :
الوجه الأول : ما
أشار إليه في الكفاية بقوله : « ان قلت : نعم ولكنه قضية الإطلاق بمقدمات الحكمة ،
كما ان قضية إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسيّ ». وحاصله : قياس المقام بمقام
دوران الأمر في الوجوب بين كونه نفسيا
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٩٥ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.