أحدهما : قابليته
للترتب على الشرط. والآخر : ملازمته للمفهوم عند الانتفاء.
وبعد هذا نقول :
ليس المراد به الطبيعة المهملة لوجهين :
الأول : امتناع
الإهمال في مقام الثبوت.
الثاني : ما قيل [١] : من ان المهملة في قوة الجزئية ، فلا تدل الجملة الشرطية الا على انحصار علة
الحكم الجزئي بالشرط ، فتدل على انتفاء الحكم الجزئي عند انتفاء الشرط لا على
انتفاء الحكم مطلقا.
وانما المراد به
الطبيعة المطلقة ، ولكن لا بمعنى جميع وجودات الطبيعة ، إذ لا يقصد بالجملة
الشرطية ترتيب جميع وجودات الحكم على الشرط فانه مما لا معنى له كما لا يخفى.
وانما بمعنى ذات
الطبيعة غير المقيدة بشيء من الوحدة والتعدد ، فانه يمكن ترتيبها على الشرط ، كما
ان انتفاء الشرط ـ بناء على الانحصار ـ يلازم المفهوم لأن ثبوتها في ضمن وجود ما
في فرض وجود شرط آخر يكشف عن عدم انحصار الشرط وهو خلف المفروض.
أو بمعنى صرف
الوجود بمعناه الأصولي وهو أول الوجود ، فانه يلازم المفهوم لأنه إذا ثبت عند
انتفاء الشرط كشف ذلك عن عدم انحصار علته بالشرط وهو خلف.
وقد يتخيل : ان
نفس ثبوت علية الشرط يلازم الانحصار بالنسبة إلى هذا المعنى من السنخ ـ فلا يتم
بالنسبة إليه ما تقدم من الإشكال على كلام المحقق العراقي لأنه يمتنع ترتب أول
الوجود على شرطين ، إذ الثابت بالشرط الآخر هو الوجود الثاني لأن الوجود الأول ما
ثبت بالشرط السابق.
وفيه : ان المنظور
في مبحث المفهوم هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط
[١] العراقي المحقق
الشيخ ضياء الدين. مقالات الأصول ١ ـ ١٣٩ ـ الطبعة الأولى.