الثاني : اقتضاء
النهي الصحة. وهو المنسوب إلى أبي حنيفة والشيباني [١].
الثالث : عدم
اقتضائه لأحدهما.
اما القول الأول
فيوجه بوجوه :
الوجه الأول :
دلالة الروايات عليه ، كرواية زرارة عن الباقر عليهالسلام : « عن مملوك تزوج بغير اذن سيده. فقال : ذلك إلى سيده إن
شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. قلت : أصلحك الله تعالى ان الحكم بين عينيه
وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون ان أصل النكاح فاسد ولا يحل إجازة السيد له.
فقال أبو جعفر عليهالسلام : انه لم يعص الله انما عصى سيده فإذا أجاز فهو له جائز » [٢]. فان ظاهرها انه لو كان عمله عصيانا لله كان فاسدا ، فيدل على انه لو كان
محرما كان فاسدا لأن فعل الحرام معصية.
وفيه : ما أشار
إليه في الكفاية [٣] من ان العصيان كما يطلق على مخالفة الحكم التكليفي يطلق
أيضا على مخالفة الحكم الوضعي والشروط الوضعيّة ، بلحاظ انه مخالفة للمقررات المفروضة
، فان ترك الجري على طبقها يعد عصيانا عرفا ، وهي وان كانت ظاهرة في المعنى الأول
إلاّ ان المراد بها في الرواية هو المعنى الثاني بقرينة إطلاق المعصية على إيقاع
المعاملة بدون إذن سيده ، فالمراد ـ بملاحظة هذه القرينة ـ انه لم يأت بالمعاملة
مخالفا لما هو المقرر شرعا في