البيع وقت النداء
لصلاة الجمعة ، فان النهي عن ذوات الألفاظ التي تقع بها المعاملة لأنها شاغلة عن
صلاة الجمعة.
وأخرى : يتعلق
بالمسبب يعني كالتمليك الحاصل من إنشاء البيع ، فيكون التحريم متعلقا بما يترتب
على السبب من أثر.
وثالثة : يتعلق
بالتسبب بالسبب الخاصّ إلى مسببه ، ويمثل له بالنهي المتعلق بالمراهنة بالعوض ،
فان نفس التمليك غير محرم ، كما ان نفس السبب من دون عوض كذلك. فالمحرم هو التسبب
إلى حصول التمليك بالسبب الخاصّ.
ومحل الكلام هو
القسمان الأخيران.
اما الأوّل :
فلأنه لا إشكال في اقتضائه فساد المعاملة لاحتفافها بالمانع من صحتها ، ولا كلام
لأحد فيه.
واما الثاني : ـ أعني
النهي المتعلق بذات السبب ـ فلم يتوهم دلالته على الفساد ، كما لا وجه له أصلا ،
إذ مبغوضية السبب لا تنافي ترتب اثره عليه لو تحقق. اذن فيختص الكلام بالقسمين
الآخرين.
وقد ذهب صاحب
الكفاية أولا إلى عدم اقتضاء النهي الفساد ، وعلله بعدم الملازمة بين الحرمة
والفساد لغة ولا عرفا [١].
ولا يخفى ان ذلك
يرجع إلى نفي دعوى الملازمة ، فكان الأوجه ذكر ما تقرب به دعوى الملازمة ونفيه لا
الاكتفاء بمجرد دعوى عدم الملازمة.
هذا مع ان نفي
الملازمة عرفا ولغة لا يعلم وجهه ، إذ البحث عن اقتضاء الحرمة للفساد ، والحال في
ذلك لا يختلف بين ان تكون الحرمة معنى لغويا فقط أو عرفيا فقط أو كليهما. فالتفت.
وعلى كل حال
فالأقوال في محل البحث ثلاثة :
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٨٧ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.