تماميتها ، بل جاء
بها مخالفا لسيده لعدم إذنه. فلا ظهور لها في كون المخالفة للحكم التكليفي موجبة
للفساد.
ولو سلم عدم ظهور
إرادة المعنى الثاني فلا يسلم ظهورها في المعنى الأول ، بل تكون الرواية مجملة
لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية على إرادة خلاف ظاهره ، كما لا ظهور للكلام في
استعماله في الأعم من المعنيين. فتدبر.
ومن هنا يظهر حال
سائر الروايات المستدل بها على المدعي فلا نطيل الكلام بالتعرض إليها.
الوجه الثاني : ان
المسبب من مجعولات الشارع واعتباراته ، فإذا فرض كونه مبغوضا كما هو ظاهر النهي لم
يتحقق من قبل الشارع ، فالملكية إذا كانت مبغوضة للشارع لم يعتبرها ، لكن
المبغوضية ليست مبغوضية تشريعية بل تكوينية ، لأن متعلقها فعل المولى نفسه فلا
يعقل ان يتعلق بها التحريم ، فما يعقل تعلق التحريم به بلحاظ انه فعل المكلف ، هو
إيجاد الملكية والتسبب إلى اعتبارها شرعا بسبب العقد ، فالملكية لها حيثيتان
بإحداهما تكون فعل المولى وبالأخرى تكون فعل المكلف فتكون متعلقا للتحريم من حيثية
كونها فعلا له تسببا.
وعلى هذا البيان
يقرّب دلالة النهي على الفساد : بان التسبب إلى الملكية يتقوم باعتبار الملكية ،
إذ مع عدم اعتبارها لا يتحقق التسبب إليها كما لا يخفى ، وعليه فمع تحريم التسبب
ومبغوضيته لا يعقل جعل الملكية المحققة للتسبب. فحرمة المعاملة بهذا النحو تستلزم
فسادها وعدم جعل الشارع للأثر المترتب عليها.
وببيان آخر ، نقول
: ان متعلق التحريم وان كان هو الملكية التسببية والمبغوض هو الملكية المستندة إلى
المكلف باعتبار إيجاد سببها ، إلاّ ان تحقق ذلك لا يكون إلاّ باعتبار الشارع
الملكية وجعلها ، ومع فرض مبغوضية التمليك الصادر من المكلف يستحيل جعل ما يحققه
ويقومه وهو الملكية.