responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 167

هذا إيضاح مطلب الكفاية في هذا الأمر ولا بد من توجيه كلامه بحمله على ان المفروض في كلامه ان الملازمة التي هي موضوع النفي والإثبات هي الملازمة البيّنة الموجبة لدلالة اللفظ ، كي لا يرد عليه ما أورده المحقق الأصفهانيّ من ان أصل الملازمة ثبوتا إذا كان محل الإشكال ، فلا معنى للبحث عن الدلالة الالتزامية [١].

وقد أخذه قدس‌سره مما أورده صاحب الكفاية على صاحب المعالم في عدّ مبحث مقدمة الواجب من المباحث اللفظية [٢].

وقد فسرناها فيما تقدم بان طبيعي الملازمة الأعم من البينة وغيرها محل إشكال ، فلا معنى لإيقاع البحث في الدلالة الالتزامية المبتنية على الملازمة البينة.

الأمر الثالث : في بيان المراد من النهي في موضوع البحث.

وتوضيح ما ذكره قدس‌سره [٣] : ان لفظ النهي وان كان ظاهرا في النهي التحريمي ، إلاّ ان ملاك البحث لما كان يعم التنزيهي ولا اختصاص له بالحرمة ـ كما سيتضح ـ ، تعين إرادة الأعم من التحريمي التنزيهي في موضوع البحث.

ودعوى : ان ملاك البحث في المعاملات لا يعم التنزيهي ، إذ لم يتوهم متوهم استلزام كراهة المعاملة لفسادها ، والمفروض ان المأخوذ في متعلق النهي في موضوع البحث هو الأعم من العبادة والمعاملة ، فان المراد بـ : « الشيء » ذلك ، فيكون موجبا لاختصاص البحث بالحرمة ، إذ لا بحث في اقتضاء الكراهة لفساد


ـ إلى ما ذكره صاحب الكفاية ، مع ان ما ذكره من المرجحات ليست من باب واحد ، فبعضها يرتبط بباب التعارض وهو الأولى ، وبعضها يرتبط بباب التزاحم وهو الأخيران. فالتفت. راجع كفاية الأصول ( منه عفي عنه ).

[١] الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٣٠٦ ـ الطبعة الأولى.

[٢] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٨٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

[٣] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٨١ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست