وبالجملة : عموم
الملاك للنهي التنزيهي يقتضي تعميم المراد من النهي ، وإرادة الأعم من العبادة
والمعاملة من لفظ « شيء » مع اختصاص عموم الملاك في العبادة ، يقتضي تخصيص المراد
من النهي.
تندفع : بان المراد
من النهي طبيعي النهي الشامل لكلا الفردين لا خصوصية كلا الفردين ، فلا منافاة
حينئذ ، إذ يصح وقوع المطلق بما هو مطلق مورد الحكم أو الترديد مع اختصاص ذلك ببعض
افراده ، فمثلا لو علمنا بان زيدا يشرب نوعين من الدواء ، وعمرا يشرب نوعا واحدا ،
صح لنا الحكم في جملة واحدة بان زيدا وعمرا يشربان الدواء ، أو السؤال عن انهما هل
يشربان الدواء أو لا؟.
نعم لو أريد خصوص
الفردين اتجه الإيراد. فتدبر.
هذا بالنسبة إلى
التحريمي والتنزيهي.
اما بالنسبة إلى
النفسيّ والغيري ، فذكر : انه لا وجه لتخصيص الكلام في النفسيّ ، بل يعم الغيري
إذا كان أصليا ، بمعنى انه مدلول للكلام بنفسه ، إذ يمكن ان يدعي باقتضائه الفساد
ولو لم تكن مخالفته موجبة للبعد والعقاب ، لدلالته على مبغوضية العمل الموجب
لارتفاع محبوبيته فلا يكون مقربا. ومما يؤيد ذلك : انه قد جعل ثمرة النزاع في ان
الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاصّ فساده إذا كان عبادة ، مع ان النهي على
القول به غيري ، في بعض وجوهه.
نعم إذا كان تبعيا
غير مدلول للكلام كان خارجا عن موضوع البحث ، لأنه من مقولة المعنى ولكنه داخل
فيما هو ملاكه. فالتفت.
الأمر الرابع
والخامس : في بيان المراد بالعبادة والمعاملة المقصودة من لفظ « شيء » المأخوذ
متعلقا للنهي في موضوع البحث.