وموضوع البحث فيها
: هو ان تعلق النهي بالعمل عبادة كانت أو معاملة هل يستلزم فساده أو لا؟.
وقد تعرض صاحب
الكفاية إلى بيان أمور ، وبعضها وان لم يترتب على تحقيقه أي أثر عملي لكنا نتعرض
إلى بيانها جريان على طبق الكفاية ، لكن نكتفي ببيان مطلب الكفاية وإيضاحه لا
أكثر.
الأمر الأول : في
بيان الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي ، وقد تقدم بيانه في بدء
الشروع في تلك المسألة فلا نعيد.
الأمر الثاني : في
بيان الوجه في عدّ هذه المسألة من المسائل اللفظية ، وهو : وجود القول بدلالة
النهي على الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة العقلية بين النهي والفساد فيها
، فلو جعل البحث بحثا عقليا لم يكن هذا القول من أقوال المسألة ، بخلاف ما لو جعل
البحث لفظيا فانه يكون من أقوالها.
ودعوى : ان
الملازمة بين الحرمة والفساد في العبادة على تقدير ثبوتها ، فهي تكون بين الفساد
والحرمة ولو لم تكن مدلولة باللفظ ، وعلى تقدير انتفائها فكذلك.
تندفع : بإمكان
جعل البحث في العبادة في دلالة الصيغة على الفساد بما يعم الدلالة الالتزامية التي
ترجع في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت الملازمة ، فيكون البحث لفظيا في كلا الموردين [١].
[١] لم يتعرض سيدنا
الأستاذ ( دام ظله ) إلى ما ذكره صاحب الكفاية من مرجحات جانب النهي ، وعلل ذلك :
بان المورد بناء على الامتناع يكون من موارد التعارض. وبناء على الجواز يكون من
موارد التزاحم.
وقد مرّ ذكر مرجحات باب
التزاحم وسيأتي ذكر مرجحات باب التعارض ، فلا حاجة للتعرض في المقام