وكيفيات وجوده ،
لعدم تغيره عن واقعه ـ بعد علمنا بذلك ـ لا وجه للاعتداد بالعرف وتحكيمه في نظره
بأنه غصب زائد ، لأنه يبتني على المسامحة ولا اعتبار بها.
وهذه الدعوى تامة
بنحو الموجبة الجزئية ، فان الركوع وان لم يستلزم تصرفا زائدا ، لكن السجود يستلزم
، لأنه يعتبر فيه وضع الجبهة على الأرض ، وهكذا التشهد ، فانه يعتبر فيه الجلوس ،
سواء اعتبر ذلك مقوما أو شرطا ، إذ على الأول يكون المورد من موارد الامتناع وعلى
الثاني يكون المورد من موارد التزاحم ، فان حرمة الشرط ووجوب المشروط لا يجتمعان
امتثالا ، وعليه فتسلب القدرة الشرعية عن السجود ، فينتقل إلى بدله الاضطراري.
ومن هنا يظهر حكم
الصلاة في حال الخروج المضطر إليه بناء على إباحته ، فانه تجوز الصلاة فيه
بالمقدار الّذي لا يستلزم تصرفا زائدا على نفس الخروج أو زيادة مدة الخروج ، وإلاّ
لم تصح الصلاة بناء على الامتناع وتغليب جانب النهي.