responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 151

على عدم كون المورد من موارد الاضطرار.

والحاصل : ان ما أفاده قدس‌سره لا يخلو عن مناقشة. وقد عرفت تحقيق الكلام بما لا مزيد عليه.

وفي ختام هذا البحث يحسن بنا التعرض لإيضاح مطلب الكفاية في موردين :

المورد الأول : ما ذكره في مقام دفع القول بان الخروج مأمور به ومنهي عنه [١] بعد ان نفاه بامتناع اجتماع الحكمين فيما كانا بعنوانين فضلا عما إذا كانا بعنوان واحد كما فيما نحن فيه ، من انه لو سلم كون اجتماع الأمر والنهي ليس بمحال في نفسه ، لكنه في المقام محال ، لأنه تكليف بالمحال مع عدم المندوحة ، لعدم التمكن من الفعل والترك ، وما قيل من ان الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافى الاختيار انما هو في قبال استدلال الأشاعرة للقول بان الأفعال غير اختيارية بقضية : « ان الشيء ما لم يجب لم يوجد » [٢].

ومحل بحثنا هو : إيضاح مقصود صاحب الكفاية في ردّ القول المذكور.

وقد فسّر المحقّق الأصفهاني العبارة أولا : بإرادة الضرورة السابقة والضرورة اللاحقة. ببيان إليك نصه : « ان كل ممكن محفوف بضرورتين : ضرورة سابقة في مرتب العلة التامة ، وهي مفاد قولهم : « ان الشيء ما لم يجب لم يوجد ». وضرورة لاحقة وهي الضرورة بشرط المحمول ، لوضوح أن الموجود بشرط الوجود ضروري الوجود ، والمعدوم بشرط العدم ضروري العدم ، ومثله لا دخل له بالقضية المتقدمة ، وإلاّ لكان مفادها ان الشيء ما لم يفرض وجوده لم يوجد وهو واضح البطلان. وقولهم : « ان الوجوب بالاختيار أو الامتناع بالاختيار لا ينافى


[١] القائل هو أبو هاشم. راجع شرح مختصر الأصول ـ ٩٤.

[٢] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٧٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست