والحاصل : ان ما
أفاده قدسسره لا يخلو عن مناقشة. وقد عرفت تحقيق الكلام بما لا مزيد عليه.
وفي ختام هذا
البحث يحسن بنا التعرض لإيضاح مطلب الكفاية في موردين :
المورد الأول : ما
ذكره في مقام دفع القول بان الخروج مأمور به ومنهي عنه [١] بعد ان نفاه بامتناع اجتماع الحكمين فيما كانا بعنوانين فضلا عما إذا كانا
بعنوان واحد كما فيما نحن فيه ، من انه لو سلم كون اجتماع الأمر والنهي ليس بمحال
في نفسه ، لكنه في المقام محال ، لأنه تكليف بالمحال مع عدم المندوحة ، لعدم
التمكن من الفعل والترك ، وما قيل من ان الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافى
الاختيار انما هو في قبال استدلال الأشاعرة للقول بان الأفعال غير اختيارية بقضية
: « ان الشيء ما لم يجب لم يوجد » [٢].
ومحل بحثنا هو :
إيضاح مقصود صاحب الكفاية في ردّ القول المذكور.
وقد فسّر المحقّق
الأصفهاني العبارة أولا : بإرادة الضرورة السابقة والضرورة اللاحقة. ببيان إليك
نصه : « ان كل ممكن محفوف بضرورتين : ضرورة سابقة في مرتب العلة التامة ، وهي مفاد
قولهم : « ان الشيء ما لم يجب لم يوجد ». وضرورة لاحقة وهي الضرورة بشرط المحمول ،
لوضوح أن الموجود بشرط الوجود ضروري الوجود ، والمعدوم بشرط العدم ضروري العدم ،
ومثله لا دخل له بالقضية المتقدمة ، وإلاّ لكان مفادها ان الشيء ما لم يفرض وجوده
لم يوجد وهو واضح البطلان. وقولهم : « ان الوجوب بالاختيار أو الامتناع بالاختيار
لا ينافى
[١] القائل هو أبو
هاشم. راجع شرح مختصر الأصول ـ ٩٤.
[٢] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٧٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.