responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 58

- مع أن المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها في الشك فيها، و بهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضا (مدفوع) بأن الجامع انما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة زيادة و نقيصة بحسب اختلاف الحالات متحد معها نحو اتحاد و في مثله تجري البراءة، و إنما لا تجري فيما إذا كان المأمور به امراً واحداً خارجياً مسبباً عن مركبٍ‌ متعلقا بالمفهوم البسيط كان التكليف معلوما و الشك يكون شكا في الفراغ الّذي هو مجرى الاحتياط لا في التكليف الّذي هو مجرى البراءة و ليس كذلك لو كان مركباً مجملا إذ المقدار المتيقن منه قد عُلم التكليف به فيجب فعله عقلا و المقدار الزائد مما شك في تعلق التكليف به و الأصل فيه البراءة فتأمل (1) (قوله:

مع أن المشهور) الظاهر أن القول بالصحيح منسوب إلى المشهور و القول بالبراءة منسوب إلى المشهور أيضا لا أن القائلين بالصحيح قائلون بالبراءة و بالعكس، (2) (قوله: و بهذا يشكل) يعني أيضا يكون لازمه القول بالاحتياط (3) (قوله:

مدفوع) خبر لقوله: و الإشكال، و توضيح الدفع: أن المفهوم البسيط الّذي يُدَّعى وضع اللفظ له (تارة) يكون موجوداً بوجود ممتاز عن الوجود المردد بين الأقل و الأكثر (و أخرى) يكون موجوداً بعين وجوده بحيث يصح حمله عليه فان كان من قبيل الأول نظير الطهارة من الحدث بالإضافة إلى نفس الوضوء (مثلا) فلا ريب في أن مرجع الشك فيه هو الاحتياط إذ الشك في اعتبار شي‌ء في الوضوء شطراً أو شرطاً لما كان ملزوماً للشك في سقوط التكليف بالطهارة فهو و ان لم يقتض الاحتياط في نفسه إلّا أن لازمه كاف في اقتضاء الاحتياط، لأن الشك في سقوط التكليف المعلوم مما لم يناقش أحد في اقتضائه الاحتياط، أما إذا كان من قبيل الثاني فالشك بين الأقل و الأكثر شك في التكليف زائداً على المقدار المعلوم الثابت لمعلوم الجزئية فالمرجع فيه البراءة، و ليس من لوازم كون الموضوع بسيطا أن‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست