مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
اسم الکتاب :
حقائق الأصول
المؤلف :
الحكيم، السيد محسن
الجزء :
1
صفحة :
571
تقديم
3
اما المقدمة ففي بيان أمور
5
(الأول) ان موضوع كل علم
5
(الثاني) الوضع
17
(الثالث) صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وُضع له
31
(الرابع) لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ و إرادة نوعه به
31
(الخامس) لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي لا من حيث هي مرادة للافظها
35
(السادس) لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات
40
(السابع) لا يخفى ان تبادر المعنى من اللفظ و انسباقه إلى الذهن من نفسه و بلا قرينة علامة كونه حقيقة فيه
42
(الثامن) انه للفظ أحوال خمسة و هي التجوز و الاشتراك و التخصيص و النقل و الإضمار
47
(التاسع) انه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه على أقوال
47
(العاشر) انه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات أسامي لخصوص الصحيحة أو للأعم منها
52
(بقي أمور
80
الأول
80
(الثاني)
83
(الثالث)
85
(الحادي عشر) الحق وقوع الاشتراك
87
(الثاني عشر) انه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى
89
(الثالث عشر): انه اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدإ في الحال أو فيما يعمه
95
ينبغي تقديم أمور
95
(أحدها)
95
(ثانيها)
99
(ثالثها)
100
(إزاحة شبهة)
101
(رابعها)
106
(خامسها)
107
(سادسها)
109
(حجة القول بعدم الاشتراط، وجوه)
116
(بقي أمورالأول)
119
(إرشاد)
128
(الثاني)
130
(الثالث)
132
(الرابع)
136
(الخامس)
137
(السادس)
139
المقصد الأول في الأوامر و فيه فصول
140
(الأول) فيما يتعلق بمادة الأمر
140
(الأولى) أنه قد ذكر للفظ الأمر معاني متعددة،
140
(الجهة الثانية) الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر
143
(الجهة الثالثة) لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب
143
(الجهة الرابعة) [الطلب و الإرادة]
144
(دفع وهم)
149
(إشكال و دفع)
150
(وهم و دفع)
155
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر و فيه مباحث
156
(الأول) أنه ربما يذكر للصيغة معان
156
(المبحث الثاني)
158
(المبحث الثالث) هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب و البعث
160
(المبحث الرابع) انه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون؟
163
(المبحث الخامس)
164
(المبحث السادس) قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسياً تعيينياً عينياً
179
(المبحث السابع) انه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعاً أو إطلاقاً
180
(المبحث الثامن) الحق أن صيغة الأمر مطلقاً لا دلالة لها على المرة و لا التكرار
181
(تنبيه)
185
(المبحث التاسع)
187
(تتمة)
189
الفصل الثالث الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الاجزاء في الجملة
190
ينبغي تقديم أمور
190
(أحدها)
190
(ثانيها)
192
(ثالثها)
193
(رابعها)
194
البحث و الكلام في موضعين
195
(الأول)
195
(الموضع الثاني) و فيه مقامان
196
(المقام الأول) في ان الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري
196
(المقام الثاني) في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري و عدمه
202
(تذنيبان)
213
(الأول)
213
(الثاني)
214
الفصل الرابع في مقدمة الواجب
215
و قبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور
215
(الأول) الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته
215
(الأمر الثاني) انه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات
216
(منها) تقسيمها إلى داخلية و هي الأجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها و الخارجية
216
(و منها) تقسيمها إلى العقلية و الشرعية و العادية
221
«و منها» تقسيمها إلى مقدمة الوجود، و مقدمة الصحة، و مقدمة الوجوب.
222
«و منها» تقسيمها إلى المتقدم و المقارن و المتأخر
224
(الأمر الثالث) في تقسيمات الواجب
230
«منها» تقسيمه إلى المطلق و المشروط
230
(تذنيب)
243
(و منها) تقسيمه إلى المعلق و المنجز
243
(تنبيه)
249
(تتمة)
253
(و منها) تقسيمه إلى النفسيّ و الغيري
257
(تذنيبان)
261
الأول
261
(إشكال و دفع)
263
(الثاني)
268
(الأمر الرابع) لا شبهة في ان وجوب المقدمة- بناء على الملازمة- يتبع في الإطلاق و الاشتراط وجوب ذي المقدمة
269
(و منها) تقسيمه إلى الأصلي و التبعي
288
(تذنيب) في بيان الثمرة و هي في المسألة الأصولية
290
في تأسيس الأصل في المسألة
294
(تتمة)
300
الفصل الخامس الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أولا؟
302
و تحقيق الحال يستدعي رسم أمور
302
(الأول)
302
(الثاني)
302
(الأمر الثالث)
313
(الأمر الرابع)
314
الفصل السادس (لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه)
323
الفصل السابع (الحق أن الأوامر و النواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد)
325
(دفع وهم)
328
الفصل الثامن (إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ و لا المنسوخ على بقاء الجواز)
329
الفصل التاسع [الواجب التخييري]
331
الفصل العاشر في وجوب الواجب الكفائي
337
الفصل الحادى عشر [الواجب الموقت]
338
الفصل الثانى عشر الأمر بالأمر بشيء أمر به
342
الفصل الثالث عشر إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به
343
المقصد الثاني في النواهي
344
(فصل) الظاهر أن النهي بمادته و صيغته في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادته و صيغته
344
فصل اختلفوا في جواز اجتماع الأمر و النهي في واحد و امتناعه
349
يقدم أمور
349
(الأول)
349
«الثاني»
350
(الثالث)
353
(الرابع)
354
(الخامس)
355
(السادس)
356
(السابع)
357
(الثامن)
359
(التاسع)
361
(العاشر)
362
تمهيد مقدمات
368
(إحداها)
368
(ثانيتها)
369
(ثالثتها)
370
(رابعتها)
371
قد استدل على الجواز بأمور
375
(منها)
375
(و منها)
386
(بقي) الكلام في حال التفصيل
387
و ينبغي التنبيه على أمور
388
(الأول)
388
(الأمر الثاني)
406
(الأمر الثالث)
419
فصل في ان النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟
421
و ليقدم أمور
421
(الأول)
421
(الثاني)
421
(الثالث)
422
(الرابع)
423
(الخامس)
425
(السادس)
426
(تنبيه)
429
(السابع)
431
(الثامن)
432
(تذنيب)
442
المقصد الثالث في المفاهيم
445
(مقدمة)
445
فصل الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء
447
بقي هاهنا أمور
455
الأمر الأول
455
(الأمر الثاني)
459
(الأمر الثالث)
461
فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف و ما بحكمه
469
(تذنيب)
472
فصل هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية؟
473
فصل لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلباً أو إيجاباً بالمستثنى منه
476
فصل لا دلالة للقب و لا للعدد على المفهوم
481
المقصد الرابع في العام و الخاصّ
482
(فصل) قد عُرِّف العام بتعاريف
482
فصل لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه لغة و شرعاً كالخصوص
486
فصل لا شبهة في ان العام المخصَّص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي
489
«فصل» إذا كان الخاصّ بحسب المفهوم مجملا
495
(إيقاظ)
502
(وهم و إزاحة)
506
«بقي شيء»
513
فصل هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصص؟
515
(إيقاظ)
518
فصل هل الخطابات الشفاهية مثل: (يا أيها المؤمنون) يختص بالحاضر
519
فصل ربما قيل: إنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان
524
فصل (هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده يوجب تخصيصه به أولا؟)
528
فصل قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق على قولين
530
فصل الاستثناء المتعقب لجمل متعددة هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل أو خصوص الأخيرة
531
(فصل) الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص
533
فصل لا يخفى أن الخاصّ و العام المتخالفين يختلف حالهما ناسخاً و مخصصاً و منسوخاً
535
المقصد الخامس في المطلق و المقيد و المجمل و المبين
545
فصل [في المطلق و المقيد]
545
(فمنها) اسم الجنس
545
«و منها» المفرد المعرَّف باللام
551
(و منها) النكرة
552
فصل (قد ظهر لك انه لا دلالة لمثل رجل إلا على الماهية المبهمة وضعاً)
555
(بقي شيء)
560
(تنبيه)
561
فصل إذا ورد مطلق و مقيد متنافيين
563
(تنبيه)
566
(تبصرة) لا تخلو من تذكرة
566
فصل في المجمل و المبين
568
اسم الکتاب :
حقائق الأصول
المؤلف :
الحكيم، السيد محسن
الجزء :
1
صفحة :
571
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir