اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 57
مركباً إذ كل ما فرض جامعاً يمكن أن يكون صحيحاً و فاسداً لما عرفت، و لا أمراً بسيطاً لأنه لا يخلو إما أن يكون هو عنوان المطلوب، أو ملزوماً مساوياً له، و الأول غير معقول لبداهة استحالة أخذ ما لا يأتي إلا من قِبل الطلب في متعلقه- مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة و المطلوب و عدم جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات و شرائطها لعدم الإجمال حينئذ في المأمور به فيها و إنما الإجمال فيما يتحقق به و في مثله لا مجال لها- كما حقق في محله في تقريرات درس شيخنا الأعظم (قده) و قد استنتج منه كون الألفاظ موضوعة لتمام الأجزاء و الشرائط الثابتة في حق القادر المختار العامد العالم فتكون الصلاة الواقعة من غيره بدلا مسقطاً للواقع و ليست بصلاة و يكون استعمال لفظ الصلاة فيها مجازاً. هذا و لكن لا يخفى وقوع الاختلاف بين أفراد فعل القادر المختار العامد العالم من حيث الوقت و السفر و الحضر و من حيث اليومية و الآيات و النافلة ... إلى غير ذلك، و الالتزام بالاشتراك اللفظي كما ترى، و بالاشتراك المعنوي يتوقف على وجود الجامع و دفع الإشكال المذكور عنه، و حينئذ فما به يدفع الإشكال عن تصوير الجامع بينها يدفع به الإشكال عن تصوير الجامع بين مطلق الأفراد الصحيحة لعدم فرق ظاهر بين المقامين (1) (قوله: يمكن أن يكون) يعني فلا يختص بالافراد الصحيحة (2) (قوله: لما عرفت) يعني من كون الشيء الواحد صحيحا بلحاظ حال فاسداً بلحاظ حال أخرى (3) (قوله: بسيطا) يعني ماهية واحدة في مقابل المركب من ماهيات مختلفة (4) (قوله: ما لا يتأتى إلا من قِبل) إذ من المعلوم أن عنوان المطلوب إنما ينتزع بعد تعلق الطلب بالماهية و قبله لا مجال لاعتباره، و إذا كان عنوان المطلوب متأخراً عن الطلب امتنع ان يؤخذ في موضوعه كما سيأتي تفصيله في التعبد و التوصل إن شاء اللَّه تعالى (5) (قوله: لزوم الترادف) يعني و بطلانه ضروري (6) (قوله: و عدم جريان) معطوف على الترادف (7) (قوله: لعدم الإجمال) تعليل لعدم جريان البراءة يعني إذا كان التكليف
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 57