responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 97

فصل المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة بالخصوص،

و لا يخفى أن هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية، و قد عرفت في أول الكتاب أن الملاك في الأصولية صحة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط، و لو لم يكن البحث فيها عن الأدلة الأربعة، و إن اشتهر في ألسنة الفحول كون الموضوع في علم الأصول هي‌ الحجّية و عليه لا يوجب الظنّ بعدم الحجيّة فلا يكون حجّة و يرتفع الإشكال.

و لكنّ التحقيق في الجواب، بناء على ما اختاره السيّد الأستاذ في حجيّة الشهرة، «من اختصاصها بما يكون مشهورة بين أصحاب الأئمة (عليهم السلام) في خصوص أصول المطالب و رءوسها لا مطلقا كما عرفت آنفا، لعدم شمول الأدلّة المذكورة لغير ما ذكر».

هو انّ الشهرة المانعة لا تكون بحجة أصلا لعدم شمول الأدلّة لها من وجهين: الأوّل انّ القائلين بعدم الحجيّة ليسوا من أصحاب الأئمّة (عليهم السلام)، الثاني انّ عدم الحجيّة ليس من أصول المطالب، بل انّما يكون من الفروع المستخرجة من قاعدة أصالة عدم الحجيّة، فلا يرد ما أورده بعض الأجلّة فافهم.

(1) (قوله: فصل المشهور بين الأصحاب حجيّة خبر الواحد في الجملة بالخصوص، و لا يخفى انّ هذه المسألة من أهمّ المسائل الأصولية ... إلخ) اعلم انّ قوله (قدس سره): «لا يخفى ..» إلى قوله: «و كيف كان» انّما يكون لبيان انّ مسألة حجيّة الخبر تكون من المسائل الأصوليّة بناء على ما اختاره من انّ تمايز العلوم بتمايز الأغراض لا بتمايز الموضوعات، و انّ موضوع علم الأصول هو الكلّي المتّحد مع موضوعات المسائل و ان لم يكن معنونا بعنوان خاصّ و اسم مخصوص، لا خصوص الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة أو بما هي هي كما ذهب إليه‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست