مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
اسم الکتاب :
الحاشية على كفاية الأصول
المؤلف :
البروجردي، السيد حسين
الجزء :
2
صفحة :
510
المقصد السادس الأمارات
3
و قبل الخوض في ذلك، لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام،
5
الأمر الأوّل
10
الأمر الثاني
14
الأمر الثالث
22
الأمر الرابع
28
الأمر الخامس
29
الأمر السادس
31
الأمر السابع
34
ينبغي تقديم أمور
47
أحدها
47
ثانيها
49
ثالثها
66
فصل لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة،
69
فصل قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام
75
فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة
79
و تحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور
79
الأول
79
الأمر الثاني
81
الأمر الثالث
82
و ينبغي التنبيه على أمور
88
الأول
88
الثاني
89
الثالث
90
فصل مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى،
92
فصل المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة بالخصوص،
97
و قد استدل للمشهور بالأدلة الأربعة
105
فصل في الآيات التي استدل بها
105
فمنها: آية النبأ،
105
و منها: آية النفر،
116
و ربما يستدل بها من وجوه
116
أحدها
117
ثانيها
117
ثالثها
118
و منها: آية الكتمان،
121
و منها: آية السؤال عن أهل الذّكر
122
و منها: آية الأذن
124
فصل في الأخبار التي دلت على اعتبار أخبار الآحاد.
126
فصل في الإجماع على حجية الخبر. و تقريره من وجوه
127
أحدها
127
ثانيها
128
فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر الواحد.
136
أحدها
136
ثانيها
141
ثالثها
143
فصل في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن، و هي أربعة
145
الأول
145
الثاني
149
الثالث
152
الرابع: دليل الانسداد،
153
[رد مقدمات دليل الانسداد]
156
أما المقدمة الأولى
156
و أما المقدمة الثانية
156
و أما [المقدمة] الثالثة
157
و أما المقدمة الرابعة
159
و أما المقدمة الخامسة
165
فصل هل قضية المقدمات على تقدير سلامتها هي حجية الظن بالواقع، أو بالطريق، أو بهما؟ أقوال
168
فصل لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانسداد على الدلالة على كون الظن طريقا منصوبا شرعا،
177
وهم و دفع
185
فصل قد اشتهر الإشكال بالقطع بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد
189
فصل إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص،
191
فصل لا فرق في نتيجة دليل الانسداد، بين الظن بالحكم من أمارة عليه،
192
تنبيه
192
فصل إنما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الأحكام هو حجية الظن فيها،
193
خاتمة: يذكر فيها أمر ان استطرادا
193
الأول
193
الثاني
196
المقصد السابع الأصول العمليّة
199
فصل لو شك في وجوب شيء أو حرمته،
202
و قد استدل على ذلك بالأدلة الأربعة
203
أما الكتاب
204
و أما السنة: فبروايات
207
منها: حديث الرفع،
207
و منها: حديث الحجب،
214
و منها: قوله
(عليه السلام)
(كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه)
214
و منها: قوله
(عليه السلام)
(الناس في سعة ما لا يعلمون)
215
و منها: قوله
(عليه السلام)
(كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي)
217
و أما الإجماع
220
و أما العقل
221
و احتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة، بالأدلة الثلاثة
226
أما الكتاب
226
و أما الأخبار
227
و أما العقل
231
بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها
241
الأول
241
الثاني
243
الثالث
252
الرابع
255
فصل إذا دار الأمر بين وجوب شيء و حرمته،
255
فصل لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف
264
المقام الأوّل: في دوران الأمر بين المتباينين.
264
تنبيهات
269
الأول
269
الثاني
275
الثالث
277
الرابع
279
المقام الثاني: (في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين).
284
و ينبغي التنبيه على أمور
298
الأول
298
الثاني
300
الثالث
304
الرابع
306
تذنيب
312
خاتمة: في شرائط الأصول
315
أما الاحتياط
315
و أما البراءة العقلية
316
و أما البراءة النقليّة
316
ثم إنه ذكر لأصل البراءة شرطان آخران
330
أحدهما
330
ثانيهما: أن لا يكون موجبا للضرر على آخر.
330
فصل في الاستصحاب
339
فقد استدل عليه بوجوه
344
الوجه الأول: استقرار بناء العقلاء
344
الوجه الثاني: إن الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق.
345
الوجه الثالث: دعوى الإجماع عليه،
346
الوجه الرابع: و هو العمدة في الباب، الأخبار المستفيضة.
346
منها: صحيحة زرارة
347
و منها: صحيحة أخرى لزرارة
355
و منها: صحيحة ثالثة لزرارة
362
و منها
363
و منها: خبر الصفار،
364
و منها: قوله
(عليه السلام)
: (كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر)
365
و لا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع،
369
أما النحو الأوّل
371
و أما النحو الثاني
373
و أما النحو الثالث
374
وهم و دفع
376
ثم إن هاهنا تنبيهات
381
الأول: إنه يعتبر في الاستصحاب فعليّة الشك و اليقين،
381
الثاني: إنه هل يكفي في صحّة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته،
384
الثالث: إنّه لا فرق في المتيقّن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام، أو ما يشترك بين الاثنين منها،
389
الرابع: إنه لا فرق في المتيقن بين أن يكون من الأمور القارّة أو التدريجية الغير القارّة،
396
إزاحة وهم
404
الخامس
405
السادس: لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقّن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة،
411
السابع: لا شبهة في أن قضية أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الأحكام،
414
الثامن: إنه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب، بين أن يكون مترتبا عليه بلا وساطة شيء، أو بوساطة عنوان كلي
418
التاسع
421
العاشر
422
الحادي عشر: لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أصل تحقق حكم أو موضوع.
423
الثاني عشر: إنه قد عرفت أن مورد الاستصحاب لا بد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم كذلك،
434
الثالث عشر: إنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام،
437
الرابع عشر: الظاهر أن الشك في أخبار الباب و كلمات الأصحاب هو خلاف اليقين،
442
و قد استدل عليه أيضا بوجهين آخرين
443
الأول: الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب
443
الثاني
444
تتمة: لا يذهب عليك أنه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع،
444
المقام الأول
444
المقام الثاني
447
خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب و سائر الأصول العملية، و بيان التعارض بين الاستصحابين.
449
أما الأوّل
449
و أما الثاني: فالتعارض بين الاستصحابين،
451
تذنيب
456
المقصد الثّامن التّعادل و التّرجيح
459
فصل التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة
461
فصل
465
فصل لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين الأمارات،
474
فصل
479
فصل
481
فصل
482
فصل
483
فصل
485
فصل
489
الخاتمة الاجتهاد و التّقليد
493
فصل الاجتهاد لغة: تحمل المشقة،
495
فصل
496
فصل
499
فصل
500
فصل
501
فصل في التقليد
503
فصل إذا علم المقلد اختلاف الأحياء في الفتوى مع اختلافهم في العلم و الفقاهة،
504
فصل
506
اسم الکتاب :
الحاشية على كفاية الأصول
المؤلف :
البروجردي، السيد حسين
الجزء :
2
صفحة :
510
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir