responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 82

أيضا صراحة و ظهورا و إجمالا في ذلك، أي في أنه نقل السبب أو نقل السبب و المسبب.

الأمر الثالث:

إنه لا إشكال في حجية الإجماع المنقول بأدلة حجية الخبر، إذا كان نقله متضمنا لنقل السبب و المسبب عن حس، لو لم نقل بأن نقله كذلك في زمان الغيبة موهون جدّاً، و كذا إذا لم يكن متضمنا له، بل كان ممحضا لنقل السبب عن حس، إلا أنه كان سببا بنظر المنقول إليه أيضا عقلا أو عادة أو اتفاقا، فيعامل‌ يظهر لمن تأمّل كلامه في «العدّة» المصنّفة في الأصول، و يسمّى هذا الإجماع بالإجماع الكشفي و اللطفي و لا يخفى انّ تسمية مثل هذا الاتفاق بالإجماع مسامحة و خارجة عن الاصطلاح، فانّه على الفرض لم يكن باتفاق الكلّ، لخروج الإمام (عليه السلام) على المفروض عن المتفقين.

و امّا الثالث فهو عبارة عن اتفاق جماعة لا يمكن تواطؤهم على الخطاء عادة أو اتفاقا باعتبار علوّ مرتبتهم و علوّ فهمهم أو قرب زمانهم بزمان رؤسائهم أو غيرها ممّا يوجب القطع برأي إمامهم بطريق الحدس، فمستند القطع فيه هو الحدس و هذا هو مسلك المتأخرين، و يسمّى بالإجماع الحدسي، و تسمية هذا بالإجماع أيضا من باب المسامحة.

و لا يخفى ما في المسلكين الأخيرين، فانّ الصغرى فيهما ممنوعة، امّا الأوّل فلمنع تحقّق الاتّفاق الّذي يلازم رأي المعصوم أوّلا، و لمنع وجوب الردع على الإمام، لأنّا موجبون لإستاره (عليه السلام) عنّا ثانيا.

و امّا الثاني فلأنه كيف و متى يتفق اتفاق لا يمكن تواطؤ المتفقين على الخطاء؟ و قد رأينا في كل عصر اتّفاق جماعة من الأساطين و العظماء من العلماء على مسألة و قد اتفق جماعة أخرى مثلهم في الصفات على خلافهم فيها، فلا يبقى وثوق و اطمئنان بحيث يقطع من توافقهم على امر بأنه حكم الإمام عليه‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست