responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 83

حينئذ مع المنقول معاملة المحصل في الالتزام بمسببه بأحكامه و آثاره.

و أما إذا كان نقله للمسبب لا عن حس، بل بملازمة ثابتة عند الناقل بوجه دون المنقول إليه ففيه إشكال، أظهره عدم نهوض تلك الأدلة على حجيته، إذ المتيقن من بناء العقلاء غير ذلك، كما أن المنصرف من الآيات و الروايات ذلك، على تقدير دلالتهما، خصوصا فيما إذا رأى المنقول إليه خطأ الناقل في اعتقاد الملازمة، هذا فيما انكشف الحال.

السّلام.

نعم يمكن القطع برأي الإمام من اتفاق أصحابهم الذين أدركوهم في زمانهم، و ان لم يصل إلينا منهم (عليهم السلام) شي‌ء يدلّ على رأيهم سوى اتفاق أصحابهم، فلا بد في مقام العمل على الاتفاق المذكور من إحرازه عن طريق معتبر.

و يمكن أيضا القطع برأي الإمام (عليه السلام) من الاخبار الصادرة عن الأئمة الماضين (عليهم السلام)، و التعبير عنه بالإجماع كما هو ديدن العلماء المتقدمين مثل شيخ الطائفة و المفيد و ابن زهرة، كما لا يخفى من راجع كلامهم في الأصول و الفقه، و الشاهد على ما ذكرنا تمسكهم في بطلان العول و التعصيب بالإجماع مع انّ الاخبار المتواترة ناهضة على بطلانهما.

فان قلت: ما هو الداعي إلى التعبير عن رأي الإمام المستفاد من النصوص بلفظ الإجماع؟

قلت: الداعي إلى ذلك هو انّ كلمات المتقدّمين ناظرة غالبا إلى خلاف المخالفين في الحكم و بطلان مذهبهم في المسألة الكذائية، و لم يكن قول الإمام عندهم بحجّة باعتبار إنكارهم الإمامة، و كانت الحجّة عندهم منحصرة في الكتاب و السنّة النبويّة و الإجماع و القياس، فعبّر المتقدّمون منّا عن قول الإمام (عليه السلام) الّذي هو حجة عندنا بلفظ الإجماع الّذي يكون عندهم بما هو هو

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست