responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 81

أنه يظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب، أنه استند في دعوى الإجماع إلى العلم بدخوله (عليه السلام) و ممن اعتذر عنه بانقراض عصره، أنه استند إلى قاعدة اللطف.

هذا مضافا إلى تصريحاتهم بذلك، على ما يشهد به مراجعة كلماتهم، و ربما يتفق لبعض الأوحدي وجه آخر من تشرفه برؤيته (عليه السلام) و أخذه الفتوى من جنابه، و إنما لم ينقل عنه، بل يحكي الإجماع لبعض دواعي الإخفاء.

الأمر الثاني:

إنه لا يخفى اختلاف نقل الإجماع، فتارة ينقل رأيه ((عليه السلام)) في ضمن نقله حدسا كما هو الغالب، أو حسا و هو نادر جدا، و أخرى لا ينقل إلا ما هو السبب عند ناقله، عقلا أو عادة أو اتفاقا، و اختلاف ألفاظ النقل‌ بالإجماع الدخولي، و هذا القسم نادر الوجود بل معلوم العدم، فانّهم في زمان ظهورهم (عليهم السلام) كانوا معلومين بأشخاصهم الشريفة و أقوالهم المنيفة، و لم يكونوا مستورين عن الأنظار، بل كانوا كالشمس في رابعة النهار، و في زمان الغيبة و ان كان وجود الحجّة في العالم (عجل اللّه فرجه الشريف) من المسلّمات و الضروريات، إلّا ان وجوده بين المجتهدين و انّه من أحدهم محلّ الشكّ و الإنكار، بل المنع كما لا يخفى على ذوي الأنظار.

و امّا الثاني فهو عبارة عن اتفاق جماعة على قول بحيث يكشف قولهم و اتفاقهم من باب الملازمة العقليّة عن صدور الحكم عن الإمام (عليه السلام) بمعونة قاعدة اللّطف، فمستند القطع فيه هو الملازمة العقليّة القطعيّة بين اتفاق جماعة على مسألة و كونها رأيا للإمام (عليه السلام)، بمعونة قاعدة اللطف، و بيانها انّه إذا اتفق العلماء على مسألة خلاف رأيه الشريف يجب عليه ردعهم عنها، فإذا لم يردع، أو لم يعلم ردعه علمنا انّ المسألة تكون موافقة لرأيه الشريف، و هذا هو مسلك الشيخ، و ان كانت له طريقة أخرى أيضا و هي الطريقة الأولى كما

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست