responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 75

فصل قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام:

فإن أحرز بالقطع و أن المفهوم منه جزما- بحسب متفاهم أهل العرف- هو ذا فلا كلام، و إلا فإن كان لأجل احتمال وجود قرينة فلا خلاف في أن الأصل عدمها، لكن الظاهر أنه معه يبنى على المعنى الّذي لولاها كان اللفظ ظاهرا فيه ابتداء، لا أنه يبنى عليه بعد البناء على عدمها، كما لا يخفى، فافهم.

و إن كان لاحتمال قرينية الموجود فهو، و إن لم يكن بخال عن الإشكال- بناء على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد- إلا أن الظاهر أن يعامل معه معاملة المجمل، و إن كان لأجل الشك فيما هو الموضوع له لغة أو المفهوم منه عرفا، فالأصل يقتضي عدم حجية الظن فيه، فإنه ظن في أنه ظاهر، و لا دليل إلا على حجية الظواهر.

(1) (قوله: فصل قد عرفت حجيّة ظهور الكلام ... إلخ) اعلم انّ الكلام الصادر عن المتكلم للإفادة امّا ان يكون له بحسب التفاهم العرفي ظهور في معنى، بمعنى انّ العرف يجعلون اللفظ الكذائي قالبا للمعنى الفلاني و مرآة له، و يعبرون به عنه في محاوراتهم بحيث لا يتحيرون في معناه لا إشكال في اتّباع الظهور الكذائي قطعا، كما عرفت في الفصل السابق آنفا، و ذلك بلا فرق بين المعنى الحقيقي و المجازي، فانّ بناء العقلاء في الأخذ بالظهور يكون مطلقا و لو بالإضافة إلى المعنى المجازي.

و امّا ان لا يكون للكلام بحسب التفاهم ظهور بحيث يتحيّر العرف في معناه و يكون اللفظ مجملا، و هذا بحسب منشأ الإجمال ينقسم على أقسام:

الأوّل: ما يكون منشأ الإجمال فيه احتمال وجود قرينة، و لا شبهة في هذا

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست